اللائحة الداخلية

اللائحة الداخلية

 

للمعهد العالي للغات  في جامعة دمشق

 

 

 

الباب الأول

 

التعاريف

المادة (1): يقصد بالتعابير المبينة أدناه في معرض اللائحة الداخلية للمعهد العالي للغات ما هو مبين بجانب كل منها:

القانون: قانون تنظيم الجامعات

الجامعة: جامعة دمشق

مجلس الجامعة: مجلس جامعة دمشق

المعهد: المعهد العالي للغات

العميد: عميد المعهد العالي للغات

نائب العميد: نائب عميد المعهد العالي للغات

القسم: أحد الأقسام العلمية في المعهد

رئيس القسم: رئيس أحد الأقسام العلمية في المعهد

 

 الباب الثاني

 

أهداف المعهد

 

المادة (2) رسالة المعهد:

يسعى المعهد من خلال كوادره أن يقدم أفضل تدريب لغوي مهني في سوريا بالاعتماد على أرقى المعايير العلمية والأخلاقية العالية وأن يكون على صلة دائمة بآخر المستجدات في مجال تعليم اللغات الأجنبية والانفتاح على حضارات وثقافات الشعوب الأخرى والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال وتلبية متطلبات بيئة العمل والتوسع في عدد اللغات الأجنبية المدرسة في المعهد.

 

المادة (3) أهداف المعهد:

أ‌-        رفد سوق العمل بالاختصاصيين المؤهلين وفقأ لأحدث المناهج ومنحهم الدرجات العلمية في تعليم اللغات لمرحلة ما بعد الإجازة من خلال تهيئة مختصين في مجال تدريس اللغات الأجنبية لغير المختصين فيها واللغات الأجنبية التخصصية.

ب‌-    منح الدرجات العلمية في مجال الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في مجال اللغات.

ج‌-     منح المرشح للإيفاد إلى خارج القطر المهارات اللغوية الكافية للدراسة بلغة البلد الموفد إليه.

د‌-       النهوض بمستوى تعليم اللغات الحيّة في كافة مناحي الحياة الأكاديمية في الجامعة عن طريق الإشراف المباشر على تدريس اللغات الأجنبية في كافة الأقسام العليمة والكليات ورفد هذه الأقسام بالمدرّسين المختصين وتزويدهم بأحدث المناهج الملائمة لاحتياجاتهم في كافة الاختصاصات.

هـ- إجراء الاختبارات المعيارية المختلفة والمتعلقة بتسجيل الطلاب في مراحل الدراسات العليا والمتعلقة بالتوظيف كالاختبار الوطني على سبيل المثال، والاختبارات الخاصة بأعضاء الهيئتين التعليمية والفنية في الجامعات الحكومية من أجل إجراءات التعيين والتأصيل والترفيع.

و‌-      تقديم الإعداد اللغوي المناسب لأعضاء الهيئة التعليمية والفنية في الجامعات لتمكينهم من القيام بأبحاثهم العلمية.

ز‌-      تعزيز المقدرات اللغوية للطالب السوري وللمواطن السوري بشكل عام عن طريق إقامة دورات تدريبية نوعية في كافة اللغات الأجنبية تكسبهم المهارات الكافية لمواكبة سوق العمل وتؤهلهم لنيل الشهادات العالمية من نوع الـ TOEFL والـ TCF.

ح‌-     تمكين اللغة العربية وتدريسها لغير المختصين بأحدث الأساليب والمناهج وعلى يد اختصاصيين مؤهلين.

ط‌-     إقامة المؤتمرات والندوات وورشات العمل المحلية والعربية والدولية من أجل تعزيز قدرات الهيئة التدريسية في المعهد ومستوى الطلاب وأداء الإدارة التنفيذية للمعهد. وخلق الروابط مع الباحثين السوريين والعرب والأجانب المهتمين بتدريس وتعلم اللغات الحية والعمل على محاور بحثية مشتركة تهم جميع الأطراف وتسعى إلى ربط المعهد بأهم وأحدث الأبحاث في هذه المجالات.

 

الباب الثالث

 

مجلس المعهد ومهامه

المادة (4): مجلس المعهد:

         أ- يتألف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية كل من

               - نائبي العميد

               - رؤساء الأقسام في المعهد

               - ممثل عن نقابة المعلمين من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد

               - ممثل عن طلاب المعهد يسميه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا

           وللمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من المختصين في اللغات لحضور اجتماعات المجالس.

        ب- يقوم رئيس الدائرة في المعهد بأمانة سر المجلس.

المادة (5): مع مراعاة ما ورد في المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات يمارس مجلس المعهد الاختصاصات الآتية:

 

أ‌-                    جميع المهام المؤدية إلى تحقيق أهداف المعهد.

ب‌-                إقرار التقرير السنوي للمعهد العلمي والإداري والمالي.

ت‌-                اقتراح التعديلات المناسبة على اللائحة الداخلية للمعهد.

ث‌-                تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيما يخص المعهد في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

ج‌-                 تعيين المشرفين العلميين على رسائل الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) واقتراح تشكيل لجان الحكم عليها واعتمادها من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس الجامعة حسب الحال.

ح‌-                 دراسة جميع المواضيع التي يرى العميد عرضها عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق أحكام القوانين والأنظمة اللازمة.

خ‌-                 اقتراح تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية والاشتراك فيها.

د‌-                   يختص المجلس بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والبحثية والإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالمعهد ضمن الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات غيره من المجالس.

المادة (6): مع مراعاة ما ورد في المادة 51 من قانون تنظيم الجامعات يمارس عميد المعهد جميع الاختصاصات الواردة فيها مع تنفيذ جميع قرارات المجلس التي تقع ضمن اختصاصاته.

المادة (7): مع مراعاة ما ورد في المادة 50 من قانون تنظيم الجامعات يراعى في تعيين عميد المعهد الآتي:

-         ألا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد في الجامعة.

-         أن يكون من المختصين في اللغات.

-         يكون عميد المعهد عضواً في مجلس الجامعة.

المادة (8): مع مراعاة ما ورد في المادة (53) من قانون تنظيم الجامعات يراعى في تعيين نواب العميد الآتي:

-         أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

-         أن يكون من المختصين في اللغات.

-         يكون نائب العميد للشؤون العلمية عضوا في مجلس الشؤون العلمية ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، ونائب العميد للشؤون الإدارية عضواً في مجلس شؤون الطلاب في الجامعة.

 

            الباب الرّابع

 

            أقسام المعهد ومجالسه ومهامها

المادة(9): يتكون المعهد من الأقسام الآتية:

1-                  قسم تعليم اللغة العربية.

2-                  قسم تعليم اللغة الانكليزية.

3-                  قسم تعليم اللغة الفرنسية.

4-                  قسم تعليم اللغات المختلفة ويضم:

  أ- شعبة تعليم اللغة الألمانية.

  ب- شعبة تعليم اللغة الأسبانية.

ج- شعبة تعليم اللغة الأيطالية

د- شعبة تعليم اللغة الروسية.

ه- شعبة تعليم اللغة الفارسية

و- شعبة تعليم اللغة التركية.

ز- شعبة تعليم اللغة الصينية.

                         ح- شعبة تعليم اللغة اليابانية

ط- مركز تعليم اللغة الآرامية (معلولا)

 

المادة (10): يتولى إدارة القسم مجلس القسم ورئيسه، ويشرف القسم على شؤون البحث العلمي والتعليم وكافة الشؤون المتعلقة في القسم في حدود القوانين والأنظمة النافذة والخطط المرسومة.

المادة (11): مع مراعاة المادة (60) من قانون تنظيم الجامعات يمارس مجلس القسم المهام الواردة فيه بالإضافة إلى الآتي:

-         اقتراح الخطط السنوية وطويلة المدى في جميع فعالياته في البحث والتطوير والتدريس والتأهيل والتدريب وما يحتاج إليه.

-         الاقتراح على مجلس المعهد إحداث شعب جديدة أو دمج بعض ما هو قائم منها، وإلغاء بعضها ويختص مجلس القسم بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية المتعلقة بالقسم، وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.

 

الباب الخامس

 

الدرجات العلمية ومدد الدراسة

المادة (12): تمنح جامعة دمشق بناء على اقتراح مجلس المعهد الدرجات العلمية الآتية:

1- درجة الماجستير في الاختصاصات الآتية:

-         تعليم اللغة العربية.

-         تعليم اللغة الإنكليزية.

-         تعليم اللغة الفرنسية.

 

2- درجة الدكتوراه في الاختصاصات الآتية:

-         تعليم اللغة العربية.

-         تعليم اللغة الإنكليزية.

-         تعليم اللغة الفرنسية.

 

3- درجة دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات الآتية:

-         دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

-         دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الإنكليزية .

-         دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الفرنسية.

-         ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

-         ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الإنكليزية.

-         ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة العربية الفرنسية.

 

 

 

 

الباب السادس

 

قواعد القبول والحصول على الدرجات العلمية

 

 

 

أولاً- درجة الماجستير

المادة (13): يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير ما يأتي:

أ‌-                   أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الجامعية بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات الحكومية السورية أو ما يعادلها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ب‌-               أن يجتاز بنجاح امتحاناً للغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /142/ من اللائحة الداخلية من قانون تنظيم الجامعات.

المادة (14): يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الآتي:

1-      أن يتابع الدراسة وينجح في جميع مقررات السنة الأولى المذكورة أدناه:

 

1- ماجستير تعليم اللغة العربية

 

السنة الأولى

 

اسم المقرر

 

عدد الساعات الأسبوعية

 

النظري

 

العملي

 

المجموع

 

1

نظريات تعلم اللغة  وأساليب تدريسها

2

1

 

3

 

2

التقويم والقياس

1

1

 

2

 

3

دراسات صوتية ولسانية   

2

1

 

3

 

4

تصميم المناهج وتعليم اللغة لأغراض تخصصية

2

1

 

3

 

5

البحث العلمي

1

1

 

2

 

6

دراسات ميدانية

-

4

 

4

7

التقانات في تعليم اللغة

2

2

 

4

8

علم اللغة التقابلي بلغة أجنبية

2

1

 

3

 

المجموع

12

12

 

24

 

 

 

2- ماجستير تعليم اللغة الإنكليزية

 

 

 

السنة الأولى

اسم المقرر

 

عدد الساعات الاسبوعية

 

النظري

 

العملي

 

 المجموع

1. نظريات تعلم اللغة وأساليب تدريسها

2

1

 

3

2. البحث العلمي

1

1

 

2

3. الانكليزية لأغراض تخصصية ESP) )

2

2

 

4

4. التقويم والقياس

2

2

 

4

5. التقانات في تعليم اللغة

2

2

 

4

6. دراسات ميدانية

-

4

 

4

7. الأدب في تدريس اللغة

2

1

 

3

 

المجموع

11

13

 

24

 

 

 

3- ماجستير تعليم اللغة الفرنسية

 

السنة الأولى

 

 

 

اسم المقرر

 

عدد الساعات الأسبوعية

 

النظري

 

العملي

 

المجموع

 

1

نظريات تعلم اللغة وأساليب تدريسها

2

1

 

3

 

2

البحث العلمي

1

1

 

2

 

3

 

الفرنسية لأغراض تخصصية (FOS)

2

2

 

4

 

4

التقويم والقياس

2

2

 

4

 

5

التقانات في تعليم اللغة

2

2

 

4

 

6

دراسات ميدانية

-

4

 

4

 

7

الأدب في تعليم اللغة

2

1

 

2

 

 

 

المجموع

11

13

 

24







2- يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها (60%) من العلامة النهائية ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزئين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من كل جزء من جزئي المقرر.

3- تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

4- تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزئين اثنين أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من الدرجة والآخر للامتحان النهائي ويخصص له (60%) من الدرجة.

5- يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل الطالب من درجة الماجستير.

6- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم من دخول الامتحان، ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل على 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس المعهد.

ب-1- أن يعد الطالب بحثاً بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس المعهد، على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث.

2- يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه، وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائياً.

3- على الطالب أن يعد سيمنار عن تقدم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص، على أن يلغى قيده ويشطب تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية من نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة.

ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

 

المادة (15):

أ‌-                    يدرس بلغة أجنبية مقرر واحد أو مقرران على الأكثر من كل من الاختصاصات.

ب‌-                يتم في كل مطلع عام دراسي تحديد المقرر أو المقررين اللذين يدرسان بلغة أجنبية بقرار من مجلس المعهد بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص.

المادة (16): يحسب المعدل العام لدرجة الماجستير وفق الآتي:

40%          من العلامة تخصص من التقدير للمقررات

60%          من العلامة للرسالة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

100%

المادة (17): يحدد مجلس المعهد سنوياً عدد الطلاب المقبولين لتحضير درجة الماجستير لكافة الاختصاصات وفق الخطة المقررة والإمكانات المتاحة على أن توزع نسب الطلاب المقبولين مابين الكليات التطبيقية والكليات النظرية بقرار مجلس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس المعهد في مطلع كل عام دراسي.

 

 

 

ثانياً- درجة الدكتوراه

المادة (18): يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه في أحد الاختصاصات الآتي:

أن يكون حاصلاً على ردجة الماجستير بمرتبة جيد على الأقل من فرع الاختصاص من المعهد، أو من إحدى الجامعات الحكومية السورية، أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق الآتي:

درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة الإنكليزية

تعليم اللغة الإنكليزية

تعليم اللغة الفرنسية

تعليم اللغة الفرنسية

أ- أن يجتاز بنجاح امتحاناً للغة الأجنية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /146/ من اللائحة الداخلية من قانون تنظيم الجامعات.

المادة (19): يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي:

أ- أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس المعهد لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه.

ب- أن ينشر بحثين، يتعلقان في موضوع رسالته في مجلة علمية محكمة متخصصة، أو أن يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.

ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية.

 

 

ثالثاً – درجة ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغات

 

 

المادة (20): يشترط لقيد الطالب في درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية من إحدى الجامعات الحكومية السورية، أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم.

المادة (21): يتم القبول وفق مفاضلة بين الطلاب على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الجامعة أن يضيف معايير أخرى للتفاضل وبما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

المادة (22): يشترط لحصول الطالب على درجة ماجستير التأهيل والتخصص الآتي:

أ- أن يتابع الدراسة والنجاح في المقررات وفق الخطة الآتية:

1- درجة ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 

     أ-  السنة الأولى : مقررات دبلوم التأهيل والتخصص

    ب- السنة الثانية : على النحو التالي:

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

 

عدد الساعات

المقرر

 

عملي

نظري

4

1- تدريب على التدريس

1

3

1- أساليب تدريس العربية

4

2- دراسات ميدانية

1

3

2- العربية لأغراض تخصصية

4

3- - لغة أجنبية

1

3

3- إعداد اختبارات الكفاءة

4

4- تقرير دراسي

4

-

4- لغة أجنبية

-

-

1

2

5-العربية ووسائل الإعلام

 

 

 

- درجة ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الإنكليزية2

 

أ‌-        السنة الأولى : مقررات دبلوم التأهيل والتخصص

ب‌-    السنة الثانية : على النحو التالي:

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

4

1- تدريب على التدريس

2

1- برمجيات تعليمية (تدريب عملي )

4

2- دراسات ميدانية

4

2- التدريب على الكتابة

4

3- - لغة أجنبية

4

3- لغة أجنبية

4

4- تقرير دراسي

2

4- خطط درسية

-

-

4

5- تدريب عملي ودراسات ميدانية

 

 

- درجة ماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الفرنسية3

 أ- السنة الأولى:

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

2

1 - التقويم والقياس

2

1- المهارات اللغوية

2

2- اللسانيات وتدريس اللغة

4

2 - تدريب عملي و دراسات ميدانية

2

3- الأخطاء اللغوية

2

3- الحضارة وتدريس اللغة

2

4- المناهج اللغوية

2

4- الأدب وتدريس اللغة

4

5- تدريب عملي ودراسات ميدانية

2

5- نظريات تدريس اللغة  وطرائقها

ب- السنة الثانية:

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

4

1 – تقرير دراسي

4

1- التدريب على الكتابة

4

2- دراسات ميدانية

3

2 - تعليم اللغة لأغراض تخصصية

4

3- التدريب على التدريس

2

3- التقنيات و الوسائل التعليمية

4

4- لغة أجنبية ( لغة انكليزية )

4

4-لغة أجنبية ( لغة انكليزية )

 

 

3

5- تحليل الخطاب و النص

أ- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة لمقرر وإلا حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالة الضرورة قبول دخول الطلاب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لاتقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس المعهد.

المادة (23): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار مجلس المعهد بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص قي مطلع كل عام دراسي.

المادة (24): تتألف العلامة النهائية للمقرر من جزئين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من علامة المقرر والآخر للامتحان النهائي (النظري) ويخصص له (60%) من العلامة.

المادة (25): يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد ناجحا في المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل جزء من جزأي المقرر.

المادة (26): يعد الطالب منقولاً إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات السنة الأولى أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة، ويحق للطالب الذي يحصل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس المعهد.

المادة (27): تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى سنتان وفي السنتين الولى والثانية بثلاث سنوات، وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من الماجستير.

المادة (28): يقوم الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية بإعداد مشروع للتخرج يقره مجلس المعهد بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في ماجستير التأهيل والتخصص وتوضع علامة المشروع من قبل لجنة التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.

المادة (29): بحسب المعدل العام لدرجة ماجستير التأهيل والتخصص وفق الآتي:

85% من علامة التقدير للمقررات.

15% من علامة التقدير للمشروع.

المادة (30): يجوز تكليف اختصاصي من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في ماجستير التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (31): يحدد مجلس المعهد سنوياً عدد الطلاب المقبولين لتحضير درجة ماجستير التأهيل والتخصص، وفق الخطة المقررة والإمكانات المتاحة.

 

رابعاً: دبلوم التأهيل والتخصص

المادة (32): يشترط لقيد الطالب في درجة دبلوم التأهيل والتخصص أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية من إحدى الجامعات الحكومية السورية أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة (33): يتم القبول وفق مفاضلة بين الطلاب على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الجامعة أن يضيف معايير أخرى للتفاضل وبما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

المادة (34): يشترط الحصول على درجة دبلوم التأهيل والتخصص الآتي:

أ- أن يتابع الدراسة والنجاح في جميع المقررات وفق الخطة الآتية:


 

 

1- دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة العربية (غير مفتتح حالياً) :

السنة الأولى

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

2

1- تحضير المواد التدريسية

2

1- نظريات تعليم اللغات وطرائقها

2

2- لغة أجنبية

2

2- مقدمة إلى الثقافة العربية

2

3- الفصحى والعامية وأثرهما في التعليم

2

3- مشكلات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

2

4- تعليم اللغة العربية لأغراض تخصصية

2

4- التقنيات والوسائل التعليمية

4

5- تدريب عملي ودراسات ميدانية

2

5- التقويم والقياس

-

-

4

6- تدريب عملي ودراسات ميدانية

 

 

2- دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الانكليزية  (غير مفتتح حالياً):

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

2

1- مبادئ تدريس المهارات اللغوية والقواعد

2

1- نظريات تعليم اللغات وطرائقها

2

2- الكتابة الأكاديمية 2

2

2- مقدمة إلى الثقافة الأنكلو- أمريكية

2

3- استخدام التقانات في تعليم اللغات

2

3- مهارات الكتابة الأكاديمية 1

2

4- الكتابة الأكاديمية

2

4- تعليم اللغة الانكليزية لأغراض خاصة

2

5- إدارة البيئة التعليمية

2

5- تعليم اللغة الانكليزية لأغراض أكاديمية

4

6- تدريب ودراسات ميدانية

4

6- تدريب ودراسات ميدانية

 

 

3-دبلوم التأهيل والتخصص في تعليم اللغة الفرنسية  (غير مفتتح حالياً):

 

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المقرر

2

1- اللسانيات وتدريس اللغة

2

1- نظريات تدريس اللغة  وطرائقها

2

2- التقويم والقياس

2

2- الحضارة وتدريس اللغة

2

3- الأخطاء اللغوية

2

3- المهارات اللغوية

2

4- المناهج اللغوية

2

4- الأدب وتدريس اللغة

4

5- تدريب عملي ودراسات ميدانية

4

5- تدريب عملي ودراسات ميدانية

ب- يشترط لدخول الطالب إلى امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالة الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس المعهد.

المادة (35): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.

المادة (36): تتألف العلامة النهائية للمقرر من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من علامة المقرر والآخر للامتحان النهائي (النظري) ويخصص له (60%) من العلامة.

المادة (37): يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد ناجحاً في المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل جزء من جزأي المقرر.

المادة (38): يقوم الطالب في نهاية العام بإعداد مشروع للتخرج يقره مجلس المعهد بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في دبلوم التأهيل والتخصص وتوضع علامة المشروع من قبل لجنة التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.

المادة (39): يجوز تكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة بتدريس بعض المقررات في دبلوم التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (40): يحدد مجلس المعهد سنوياً عدد الطلاب المقبولين لتحضير درجة دبلوم التأهيل والتخصص وفق الخطة المقررة والإمكانات المتاحة.

 

الباب الخامس

 

أحكام عامة

المادة (41): تعد جميع الدرجات العلمية المذكورة آنفاً محدثة ومفتتحة من تاريخ صدور هذه اللائحة.

المادة (42): في كل مالم يرد عليه نص هذا القرار تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.