المادة 1- تطبق على دوام الطالب المسجل في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية في جميع الكليات ( التطبيقية والنظرية ) , وفي المعاهد العليا القواعد الواردة في المواد الآتية :
المادة 2- يجب أن يحقق الطالب المسجل في درجة الماجستير نسبة الدوام المنصوص عليها في أنظمة الدراسات العليا في سنة المقررات .
المادة 3- أ) يلزم الطالب في مرحلة الرسالة ( ماجستير , دكتوراه ) بالآتي :
1- التواصل مع الأستاذ المشرف باستمرار , ومتابعة أعماله في الكلية
2- تدريس جوانب تطبيقية أو عملية بمعدل /4/ ساعات أسبوعياً في الكليات النظرية , و/6/ ساعات أسبوعياً في الكليات التطبيقية , أو ما يوازيها من ساعات مكتبية في حال عدم وجود نصاب تدريسي .
3- القيام بالمراقبة والأعمال الامتحانية وفق ما يحدده مجلس الكلية .
4- حضور السيمنارات التي يجريها القسم المختص .
ب) يرفع رئيس القسم تقارير ربعية إلى مجلس الكلية تبين نشاطات كل طالب والتزامه في الدوام والأعمال المكلف فيها ومدى تواصله مع الأستاذ المشرف , وفي حال تبين عدم تقيده بالمطلوب تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة .
المادة 4- لا يحق للطالب مناقشة أطروحته ( ماجستير أو دكتوراه ) ما لم يتقيد بالقواعد المشار إليها في المواد السابقة .
المادة 5- لا يجوز لطالب الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية وألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة أشهر في الكليات النظرية في السنة منفصلة أو متصلة . ويتم التأكد من ذلك عن طريق مراسلة إدارة الهجرة والجوازات .
المادة 6- الطلب إلى الجامعات أن تقوم قبل تحديد موعد مناقشة الأطروحة وتأليف لجنة الحكم , مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لطلب حركة دخول الطالب وخروجه , وعند المخالفة لا يسمح للطالب بمناقشة الرسالة ويفصل من الدرجة .
المادة 7- أ) يطبق هذا القرار بدءاً من العام الدراسي 2017/2018 , على جميع طلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وفي المعهد العالي لإدارة الأعمال ( المستجدين والقدامى ) .
ب) بالنسبة إلى الطالب المسجل في مرحلة الأطروحة ( ماجستير – دكتوراه ) قبل صدور هذا القرار وأمضى الحد الأدنى المطلوب للدفاع عن الأطروحة ولم يدافع عنها , يطالب بإقامة داخل القطر مدة لا تقل عن (9) أشهر بالنسبة إلى درجة الماجستير و(18) شهراً بالنسبة إلى درجة الدكتوراه , وإذا لم يدافع خلال موعد أقصاه 15/9/2018 تطبق عليه القواعد الواردة في هذا القرار .
المادة 8- يخضع طلاب الدراسات العليا في كليات الطب إلى الأحكام الواردة في أنظمة الدراسات العليا الخاصة بها واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها , والأحكام الواردة في هذا القرار .
المادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه , وينهى العمل بالأحكام المخالفة .