نظام الدراسة في ماجستير الدراسات العليا

تمّ اعتماد نظام الدراسات العليا بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم /5/ تاريخ 10 / 2 / 2008 الصادر بناءً على قرار مجلس التعليم العالي رقم / 53 / تاريخ 15 / 1 / 2008
 
أولاً- الدرجات العلمية : تمنح جامعة دمشق بناء على طلب مجلس كلية الحقوق واقتراح القسم المختص فيها الدرجتين العلميتين التاليتين :
أ‌-الماجستير في أحد الاختصاصات الآتية :

- القانون الخاص، ويتبع قسم القانون الخاص.

- القانون العام، ويتبع قسم القانون العام.

- العلوم الإدارية والمالية، ويتبع القانون العام.

- القانون الدولي، ويتبع قسم القانون الدولي.

- القانون التجاري، ويتبع قسم القانون التجاري.

- القانون الجزائي، ويتبع قسم القانون الجزائي.
ب‌-الدكتوراه في الحقوق في الاختصاصات المبينة في الفقرة ( أ ).

 


ثانياً- المقررات الدراسية :
يدرّس في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير المشار إليها في الفقرة ( أ) من المادة الأولى من هذا النظام أربعة مقررات أساسية بمعدل ثلاث ساعات أسبوعية على مدار السنة، ومقرر المنهجية العلمية القانونية بالإضافة إلى مقررين اختياريين بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً على مدار السنة. ويجب ألا يقل عدد الساعات النظرية والعملية للمقررات الأساسية والاختيارية التي تدرس في السنة الأولى للماجستير عن 21 ساعة، وفق الآتي :

 

 

ماجستير القانون الخاص

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون المدني مع التعمق

3

-

3

القانون المدني المقارن

3

-

3

الشريعة الإسلامية ( معاملات وأحوال شخصية )

3

-

3

أصول المحاكمات المدنية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الملكية الفكرية

3

-

3

القانون التجاري

3

-

3

التشريعات الاجتماعية

3

-

3

التحكيم

3

-

3

تاريخ وفلسفة القانون

3

-

3

تنازع القوانين

3

-

3

العقود المسماة

3

-

3

حقوق الشخصية

3

-

3

 

 

ماجستير القانون العام

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون الدستوري والنظم السياسية

3

-

3

القانون الإداري

3

-

3

حقوق الإنسان والحريات العامة

3

-

3

المالية العامة والتشريع الضريبي

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

 

 

 

 

 

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الوظيفة العامة

3

-

3

العقود الإدارية

3

-

3

السياسة المالية

3

-

3

الرقابة المالية

3

-

3

القانون الإداري الدولي

3

-

3

التشريعات البيئية

3

-

3

التشريعات الجمركية

3

-

3

الإدارة العامة

3

-

3

الإدارة المحلية

3

-

3

 

 

ماجستير القانون الدولي

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون الدولي العام

3

-

3

القانون الدولي الخاص

3

-

3

القانون الدولي الاقتصادي

3

-

3

المنظمات الدولية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القضاء والتحكيم في القانون الدولي العام

3

-

3

إدارة العلاقات الدولية

3

-

3

القانون الدولي الإنساني

3

-

3

عقود دولية

3

-

3

الحماية الدولية لحقوق الإنسان

3

-

3

الحماية الدولية للبيئة

3

-

3

القانون الدولي الجزائي

3

-

3

قانون البحار

3

-

3

 

 

 

ماجستير القانون التجاري

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون التجاري البري

3

-

3

الشركات التجارية

3

-

3

القانون التجاري البحري

3

-

3

الأعمال المصرفية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون التجاري الدولي

3

-

3

التأمين

3

-

3

التجارة الإلكترونية

3

-

3

سوق الأوراق المالية

3

-

3

قانون المنافسة

3

-

3

الملكية الصناعية

3

-

3

عقود النقل

3

-

3

 

 

 

ماجستير القانون الجزائي

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

قانون العقوبات العام

3

-

3

قانون العقوبات الخاص ( أشخاص )

3

-

3

قانون العقوبات الخاص ( أموال )

3

-

3

أصول المحاكمات الجزائية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

علم الإجرام

3

-

3

علم العقاب

3

-

3

علم التحقيق الجنائي

3

-

3

التعاون الدولي في مكافحة الإجرام

3

-

3

السياسة الجنائية

3

-

3

الجرائم الواقعة على أمن الدولة

3

-

3

القانون الجزائي للأعمال

3

-

3

التشريعات الجنائية الخاصة

3

-

3

 

 

 

ماجستير العلوم الإدارية والمالية

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الإدارة العامة

3

-

3

الموازنة العامة للدولة

3

-

3

التشريعات الضريبية والجمركية

3

-

3

العقود الإدارية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

السياسة الضريبية

3

-

3

المرافق العامة

3

-

3

الرقابة المالية والإدارية

3

-

3

الإدارة المحلية

3

-

3

القرارات الإدارية

3

-

3

القضاء الإداري

3

-

3




ثالثاً - نظام الدراسة:
1.يدرّس بلغة أجنبية (الإنكليزية أو الفرنسية) مقرر واحد أو مقرران على الأكثر من المقررات الأساسية في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير باستثناء مقرر المنهجية العلمية القانونية.
2.يتم في مطلع كل عام دراسي تحديد المقرر أو المقررين اللذين يدرسان بلغة أجنبية بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
3.يتم تحديد المقررات الاختيارية التي تفتتح سنوياً بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، بشرط ألا يقل عدد المقررات المفتتحة عن ثلاثة مقررات من المقررات المحددة في هذا النظام.
4.لا يفتتح المقرر الاختياري إذا كان عدد الطلاب المسجلين فيه يقل عن ثلاثة   طلاب، ما لم يقرر مجلس الكلية خلاف ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
5.يتضمن منهاج كل مقرر من المقررات الدراسية من هذا النظام قسماً عاماً وقسماً خاصاً.
6.يتناول القسم الخاص موضوعاً أو عدة موضوعات تحدد بقرار من مجلس القسم المختص بناء على اقتراح أستاذ المقرر، وذلك في مطلع كل عام دراسي.
7.تعلن عمادة الكلية في مطلع كل عام دراسي وقبل البدء بالتدريس موضوعات القسم العام والقسم الخاص لكل مقرر من مقررات الماجستير.
 
رابعاً- شروط القبول والتسجيل في درجة الماجستير:
1.يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير :
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في الحقوق بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
2.يتم القبول في درجة الماجستير بالمفاضلة وفق تسلسل درجات المعدل العام في الدرجة الجامعية الأولى للمتقدمين، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب المقبولين سنوياً في كل اختصاص ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم الذي يتبعه هذا الماجستير.
3.يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب غير السوريين يحدده مجلس التعليم العالي وفق قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب.
4.لا يحق للطالب الذي حصل على درجة الماجستير في أحد الاختصاصات أن يسجل في ماجستير آخر، ولا يحق للطالب الراسب في درجة الماجستير أن يسجل في ماجستير آخر.
5.يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير ما يلي:
‌أ-أن يتابع الدراسة وينجح في امتحانات جميع المقررات المحددة للماجستير المسجل فيه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام، خلال مدة لاتقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين وبعد ذلك يفصل من درجة الماجستير.
‌ب-أن يعد بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات، في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات، وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه.ولمجلس الجامعة الإبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقدرها  بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم والكلية وإلا ألغي قيده وشطب تسجيله فيه.
‌ج-أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.
6.يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام دراسي واحد وفي حال رسوبه في مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير، ويعد الطالب الراسب مسجلاً حكماً في العام الدراسي الذي يليه.
7.يحق لطالب الماجستير إيقاف تسجيله في مرحلة إعداد البحث لمدة سنة واحدة وذلك وفق القواعد المعتمدة في مجلس التعليم العالي.
 
خامساً- شروط القبول والتسجيل في درجة الدكتوراه:
1.يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه:
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق بمرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي.
2.يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه :
‌أ-أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع ذي صلة وثيقة بالماجستير الحاصل عليه يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.
‌ب-أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.
‌ج-أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .

سادساً- نظام الامتحانات في الماجستير ( سنة المقررات ):
1.يعقد امتحان المقررات الدراسية في الماجستير مرة واحدة كل عام دراسي في المواعيد المحددة في التقويم الجامعي.
2.يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام
لا تقل عن 90٪ من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم وبناء على طلب يقدمه الطالب إلى عمادة الكلية وموافقة أستاذ المقرر السماح له بدخول امتحان هذا  المقرر إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75٪ ويتم ضبط دوام الطلاب من قبل نائب العميد للشؤون العلمية.
3.تجري الامتحانات بصورة كتابية وشفوية في كل المقررات بحيث تتألف العلامة النهائية لامتحان كل مقرر من جزأين اثنين، أحدهما للامتحان الشفوي من 40 درجة، والآخر للكتابي من 60 درجة، ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر إلا إذا حصل على حد أدنى مجموعه في الامتحان لا يقل عن 60 درجة. ويشترط أن لا تقل علامته عن 40 درجة في الامتحان الكتابي، وعن 20 درجة في الامتحان الشفوي ولا يجوز أن يمتحن شفوياً من رسب في الامتحان الكتابي.
4.يتألف امتحان مقرر المنهجية العلمية القانونية من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال الطالب خلال السنة وتقدر درجته من 40, والآخر للعرض والمناقشة وتقدر درجته من 60, ويحدد موضوع العرض والمناقشة لكل طالب عن طريق القرعة من بين الموضوعات التي يحددها أستاذ مقرر المنهجية.
5.مدة الامتحان الكتابي ثلاث ساعات ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص زيادتها إلى أربع ساعات.
6.يجرى الامتحان الشفوي لمن نجح في الامتحان الكتابي في كل مقرر بعد إعلان نتائج الامتحان الكتابي في الوقت والمكان اللذين يحددهما عميد الكلية، وذلك أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة ممتحنين يسميهم مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
7.يتم تحديد علامة الامتحان الشفوي بنتيجة جمع الدرجات المقررة من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة وتقسيم مجموعها على عددهم.
8.يقوم الأستاذ المكلف بتدريس المقرر بجمع الدرجات من أعضاء اللجنة وإعداد محضر بنتائج هذا الامتحان لكل طالب من الطلاب الممتحنين، ويسلمه إلى رئيس القسم المختص بعد توقيعه من قبل أعضاء اللجنة المشاركين  في الامتحان.

سابعاً- القيد في مرحلة الرسالة وإجراءات المناقشة:
1.يعد الطالب رسالته لنيل الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية، ويجب أن ترفق بملخص وافٍ بلغة أجنبية ( الإنكليزية أو الفرنسية ).
2.يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة، على ألا تقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس، أو من الأساتذة الزائرين، أو من الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي، ويعود تقدير أهلية هؤلاء لمجلس الشؤون العلمية.
3.يقدم المشرف على الرسالة ( والمشرف المشارك إن وجد ) بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم.
4.يقدم الطالب عشر نسخ من رسالته، توزع ثلاث أو خمس منها على لجنة الحكم وتودع بعد اعتماد الرسالة نسخة في مكتبة الكلية، وأخرى في مكتبة الجامعة، وترسل النسخ الأخرى إلى أمانة مجلس التعليم العالي.  
5.يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويمكن ان يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية.
6.تؤلف لجنة الحكم على الماجستير من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.
7.يضع مجلس الكلية نموذجاً معتمداً لطباعة رسالة الماجستير أو الدكتوراه وغلافها.
8.يتم تحديد موعد ومكان مناقشة الرسالة من قبل عميد الكلية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد المناقشة.  
9.تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال إلى مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافآت عنها وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
10.لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص إن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحدة بعد استكمال أوجه النقص فيها خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة.
 

 



عداد الزوار / 2735041 /