القرار 38 /لدعم الخريجين الجدد

 رئاسة مجلس الوزراء

  

القرار رقم ( 38 / م.و )

        مجلس الوزراء

بناءً على المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2014.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 .

وعلى أحكام المرسوم رقم /203/ لعام 2016 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم رقم /143/ تاريخ 11/6/2020 .

وعلى اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم (68/مر ص/ 1/2076) تاريخ 30/3/2020 .

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/6/2020 .

يقرر ما يلي :

المادة 1) -    يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الوزير :        وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

البرنامج : برنامج دعم الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الحكومية وفق ما تحدده الوزارة من اختصاصات مطلوبة لإتباع البرنامج لديها ولدى الجهات المرتبطة بها والجهات العامة الراغبة بالاستفادة من البرنامج بحسب احتياجاتها.

المتدرب: الخريج المقبول للاستفادة من البرنامج حسب قوائم الخريجين التي ترد من وزارة التعليم العالي والحث العلمي أو وزارة التربية أو وزارة السياحة وفق معايير محددة.

المادة 2) -    يمدد " برنامج دعم الخريجين الجدد " المحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار رقم /1/ تاريخ 2/1/2018 لعامين إضافيين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 3)-     يهدف البرنامج إلى :

أ- تعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق /4000/ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابياً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً

ب- يساهم البرنامج في توفير الحد الأدنى من الخبرة العملية المطلوبة والتي تشكل إغناءً للسيرة الذاتية الخاصة بالمستفيدين منه.

ج- يساهم البرنامج في سد جزئي لاحتياج الجهات العامة المفرز إليها الخريجون الجدد من التعاقد المؤقت في حال رغبتهم بالاستفادة .

د- يساهم البرنامج في رفع حس الولاء والانتماء لدى الخريجين الجدد من خلال صقل مهاراتهم من واقع العمل الفعلي .

هـ- يساهم البرنامج في رفد قواعد بيانات الداخلين الجدد لسوق العمل لدى مرصد سوق العمل وتحليل احتياجاتهم ومزيدٍ من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل .

المادة 4)- أ- ينفذ البرنامج على مراحل لاستيعاب /4000/ مستفيد كحد أقصى من الخريجين الجدد سنوياً (للأعوام الدراسية الممتدة من العام 2018 وحتى العامة 2021) من الجامعات والمعاهد الحكومية وفق تسلسل المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة التي تحددها الوزارة ممن لا تتجاوز أعمارهم /35/ عاماً بتاريخ التخرج ، وتخصص نسبة (50 %) من عدد الفرص المتاحة للجرحى العسكريين والمدنيين وأسر الشهداء ومن في حكمهم (زوج - أبناء - أشقاء) وفي حال عدم توافر هذه النسبة يصار إلى ملئها من باقي الخريجين المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وفق تسلسل معدلات تخرجهم .

ب- تخصص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من حساب التشغيل وإحداث فرص عمل.

ج- يمنح المستفيدون بموجب هذا البرنامج مكافأة شهرية مقطوع بمقدار (25.000) ل.س شهرياً خلال فترة الاستفادة من هذا البرنامج .

د- مدة عقد الاستفادة /6/ أشهر غير قابلة للتمديد أو التجديد ولا تنقلب إلى تعاقد دائم بأي حال من الأحوال.

المادة 5) -أ- تشكل لجنة بقرار من الوزير تتألف من :

-      معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل                   رئيساً

-      مدير مرصد سوق العمل                                 عضواً

-      محاسب الإدارة                                          عضواً

-      ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (لا تقل مرتبته عن مدير)   عضواً .

-      ممثل عن وزارة التربية (لا تقل مرتبته عن مدير)                 عضواً .

-      ممثل عن وزارة السياحة (لا تقل مرتبته عن مدير)        عضواً .

-      مدير التنمية الإدارية                                    عضواً

-      رئيس دائرة السياسات والبرامج                           عضواً ومقرراً 

ب -   تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ المهام الآتية :

  1. تحديد الاحتياجات من الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي وفق الآلية التنفيذية المرفقة بهذا القرار .
  2. اقتراح الجامعات المعاهد والاختصاصات الأساسية والفرعية المستهدفة بالبرنامج وفقاً للاحتياجات المطلوبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمستفيدين وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
  3. دراسة الطلبات الواردة للوزارة وفقاً للمعايير والنماذج والآلية التنفيذية المعتمدة بموجب هذا القرار.
  4. إعداد تقارير تفصيلية عن البرنامج ترفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير في نهاية كل مرحلة من مراحل البرنامج تتضمن النتائج المحققة منه والصعوبات التي واجهته - إن وجدت - ومقترحات الاستمرار به أو تعديله أو إنهائه كأحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتنشيط قدرة الشباب على النفاذ إلى سوق العمل.

المادة 6)- أ- تعتمد الآلية التنفيذية المرفقة بهذا القرار لتحديد احتياجات الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي .

ب -  تعتمد نماذج تقديم الطلبات وعقد الاستفادة من البرنامج المرفقة بهذا القرار .

المادة 7)-     ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

                دمشق في 24 / 10 /  1441 هـ الموافق لـ  16 / 6 / 2020 م

                                                                        رئيس مجلس الوزراء 

                                                              المهندس حسين عرنوس



عداد الزوار / 444357 /