كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق 1- درجة الماجستير المادة (1)- تمنح جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس كلية الهندسة المدنية والقسم المختص درجة الماجستير في الاختصاصات الآتية:
المادة (2)- يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير الآتي: ب - أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي في إحدى الاختصاصات الآتية:
ت - أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة /ب/من المادة (142) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أ-1- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع مقررات السنة الأولى وفق الآتي: 1- درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية
2-تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص. 3- تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزأين اثنين احدهما لأعمال السنة ويخصص له/40%/ من الدرجة , والآخر امتحان نظري ويخصص له /60%/ من الدرجة . 4- يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية , ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من كل من جزأي المقرر. 5- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية . 6- يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من الماجستير. ب-1- أن يُعِد الطالب بحثاً بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية, على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث. 2- يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه, ويفوض مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالبت بذلك,وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائياً, ويجوز تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى في الحالات التي يقدرها مجلس الجامعة وموافاة الوزارة بنسخة عن قرارات التمديد . 3- على الطالب أن يعد سيمناراً عن تقديم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص,على أن يلغى تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية في نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. المادة (4): يجوز تدريس مقرر أو مقررين باللغة الانكليزية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي. 2 – درجة الدكتوراة المادة (5): يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه الآتي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير بمرتبة جيد على الأقل من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة و فق الآتي:
ب- أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة/ ب/من المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006. المادة (6): يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي: خ- أن يُعِد بحثا مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. د- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع دراسته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية. المادة (7): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذه الشأن. |
Damascus University @ 2024 by SyrianMonster | All Rights Reserved