المادة (1)- تمنح جامعة دمشق بناء على اقتراح مجلس كلية الفنون الجميلة والقسم المختص درجة الماجستير في الاختصاصات الآتية:
المادة (2)- يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير الآتي: أ- أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة في الفنون الجميلة (وفقا لما هو محدد في المادة (1) من هذا النظام) بتقدير جيد على الأقل أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- أن يجتاز بنجاح امتحانا باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 142/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. المادة (3)- يشترط للحصول على درجة الماجستير الآتي: أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع مقررات السنة الأولى (المشتركة والتخصصية) وفق الآتي:
2- تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص. 3- تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزأين اثنين أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (30%) من الدرجة، والآخر امتحان نظري ويخصص له (70%) من الدرجة. 4- يعد الطالب ناجحا في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية، ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل في كل من جزأي المقرر. 5- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر، وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلا على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية. 6- يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد. وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير. ب-1- أن يعد بحثا بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، وعلى ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث. ب-2- يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهلا من تاريخ نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه، ويفوض مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالبت بذلك، وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائيا، ويجوز تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى في الحالات التي يقدرها مجلس الجامعة، ومع موافاة الوزارة بنسخة عن قرارات التمديد. ب-3- على الطالب أن يعد سيمنارا حول ما أنجزه من بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص، على أن يلغي تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية في نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. المادة (4)- يجوز تدريس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
المادة (5)- يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه الآتي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير بمرتبة جيد على الأقل من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق الآتي:
ب- أن يجتاز بنجاح امتحانا باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006. المادة (6)- يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي: أ- أن يعد بحثا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتيسن على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع دراسته في مجلة علمية متخصصة أو أن يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية. المادة (7)- يطبق نظام الماجستير على الطلاب الذين يسجلون لأول مرة بدءا من العام الدراسي 2018/2017. المادة (8)- في كل مالم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.
|
Damascus University @ 2024 by SyrianMonster | All Rights Reserved