المرسوم رقم (375)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( 6 ) لعام 2006.
وعلى أحكام المرسوم رقم (250) لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يرسم مايلي..
المادة (1):
1- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة " أ " من المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي المعدل للعام الدراسي 2010-2011 فقط.
2- يعد مقرران من المقررات الستة المذكورة في الفقرة " أ " السابقة إداريين حتى التخرج ويتم تحديد هذين المقررين وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي.
3- يمنح طالب الإجازة في السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010-2011 الذي يحمل مقررات من الفصل الثاني دورة امتحانية إضافية يقدم بها هذه المقررات خلال العام الدراسي 2011-2012 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.
4- لا يحتسب العام الدراسي 2010-2011 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات "من داخل الجامعة أو من خارجها " في هذا العام.
المادة (2):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.