مناقشة قانون العمل الجديد في الدورة العمالية لفرع الحزب بالجامعة

ركزت الدورة العمالية التي يقيمها فرع جامعة دمشق للحزب للعاملين في الجامعة ووزارة التعليم العالي لتأهيل الأطر النقابية العمالية في يومها  الثاني على قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010.
وقال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان  إبراهيم إن القانون جاء استجابة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في سورية على كل المستويات حيث تمت الإحاطة بالظروف والأوضاع والمتطلبات التي أفرزها التطور الاجتماعي والتقني والمهني المرتبط بالسلامة والصحة المهنية والتدريب.
وأضاف: إن القانون أحدث مؤسسات حقوقية جديدة مثل مكاتب التشغيل الخاصة بالسوريين داخل وخارج سورية بحيث يلتزم المكتب بتنفيذ السياسات العامة للاستخدام التي ترسمها الوزارة وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور والمجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي وإلحاق الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل وحق العامل بالاستفادة من الترفيع الدوري كل سنتين وزيادة الأجور.
وأوضح إبراهيم أن القانون رفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح فيه رادعة بشكل فعلي بحيث أصبحت الغرامة المالية تفوق المنفعة التي يجنيها المخالف ما يشكل ضمانة حقيقية لحسن تطبيق القانون مشيرا إلى ان الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية بالمشاركة مع ممثلي النقابات والتأمينات على المنشآت لمراقبة تطبيق القانون.
ولفت مدير العمل إلى إن القانون أوضح مدلول الكثير من المصطلحات والتعابير التي تهم أطراف العلاقة العمالية كالأجر والعمل الليلي والجزئي كما تم تحديد التزامات صاحب العمل من حيث توفير شروط واحتياطات العمل وبيئته وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعمال إلى أماكن عملهم وإعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها إضافة إلى إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج.
وأشار إبراهيم إلى أن قانون العمل نظم مسألة التدريب المهني والفني في المنشآت التي يعمل فيها أكثر من خمسين عاملا لرفع مستوى مهاراتهم وإمكاناتهم إضافة إلى منح إجازات مثل إجازة الحج والعمرة والدراسة وبلا أجر ورفع الحد الأقصى للإجازات الإدارية السنوية إلى ثلاثين يوما وكذلك إجازة الوفاة إلى خمسة أيام والزواج إلى سبعة إضافة إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة.
وقال إبراهيم إن القانون رقم 17 حدد تقديم الرعاية الصحية والوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروف عملهم وطبيعتها ذلك وتسجيل جميع العاملين في التأمينات الاجتماعية أصولا وإرسال نسخة من العقد إلى المؤسسة العامة للتأمينات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد كما فرض غرامات على صاحب العمل في حال تخلف عن تنظيم عقد العمل أو إشراك عماله في التأمينات.
وأضاف إنه تم تحديد واجبات العامل بتأدية الأعمال المكلف بها بكل دقة وأمانة والتقيد بمواعيد العمل والمحافظة على الأدوات والأجهزة والمستندات المسلمة له واحترام رؤسائه وزملائه في العمل وحفظ أسرار العمل وتزويد صاحب العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية أو العمل لدى الغير دون موافقة صاحب العمل.
وتركزت استفسارات المشاركين حول عقود العمل وفق القانون الجديد وإمكانية تجديدها وتعويض نهاية الخدمة ومكاتب التشغيل الخاصة وكيفية تفعيل دورها لتقديم خدمات حقيقية لطالبي العمل.
وتستمر الدورة التي افتتحت أمس لغاية الخميس المقبل.



عداد الزوار / 800560854 /