المرسوم 122
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من العام الدراسي 2011-2012.
دمشق في 29/10/1432 هجري الموافق لـ27/9/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد