• الأنظمة والقوانين |
• مشاريع التخرج |
• برنامج الدوام الأسبوعي |
• مناقشات حديثة |
• رسائل ماجستير ودكتوراه ومقالات منشورة |
نظام الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة دمشق 3/10/2023 الفصل الأول درجة الماجستير المادة (1): تمنح جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس كلية الشريعة والقسم المختص درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية وفق الاختصاصات الآتية:
المادة (2): يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير الآتي: أ. أن يكون حاصلًا من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، في إحدى الاختصاصات الآتية:
ب . أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 142/من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. المادة (3) : يكون الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة في قسم الاقتصاد الإسلامي مشتركًا من كليتي الشريعة والاقتصاد (المشرف الرئيسي من كلية الشريعة والمشرف المشارك من كلية الاقتصاد)، ومشاركة عضو هيئة تدريسية على الأقل من كلية الاقتصاد في لجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه.
المادة (4) : يتم القبول في درجة الماجستير وفق مفاضلة بين الطلاب على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الكلية تحديد العدد المقترح قبوله من خريجي ( كلية الشريعة – كلية الاقتصاد – كلية الحقوق) في مطلع كل عام دراسي مع مراعاة أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /47/ تاريخ 10/10/2019 المتضمن قواعد القبول في درجة الماجستير في الجامعات الحكومية.
المادة (5): يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الآتي : أ. أن يتابع الطالب الدراسة وينجح في جميع مقررات الأولى وفق الآتي:
ب – 1- أن يُعد الطالب بحثا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس 2 - يُمنح الطالب مهلة ستة أشهر من تاريخ نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه. 3- على الطالب أن يُعد سيمنارًا عن تقديم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص، ج - أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.
المادة (6): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة في المادة ( 5/أ) بقرار من مجلس الكلية بناءً على
المادة (7): أ - تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزأين اثنين أحدهما لأعمال السنة ويخصص له ( 40% ) من الدرجة والآخر امتحان نظري ويخصص له ( 60%) من الدرجة. ب - يُعد الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل على علامة وقدرها ( 60%) من العلامة النهائية، ولا يُعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من كل جزأي المقرر.
المادة (8) : يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حُرم الطالب من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.
المادة (9) : أ – تحدد مدة الدراسة في درجات الماجستير المذكورة في مرحلة المقررات بسنة واحدة ، ويحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد ، وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير، عدا ماجستير الاقتصاد الإسلامي تحدد مدة الدراسة كحد أقصى في السنة الأولى سنتان وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات ، وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من درجة الماجستير، وتخضع لأحكام النظام السنوي. ب - ينقل الطالب إلى السنة الثانية في ماجستيرالاقتصاد الإسلامي إذا نجح في جميع مقررات السنة الأولى وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى. ج - يحق للطالب الذي يحمل مقررين على الأكثر في نهاية مرحلة المقررات الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية ، ويجري تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وقفاً للتقويم الجامعي المعتمد.
المادة (10): يجوز تدريس مقرر أو مقررين باللغة الانكليزية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
الفصل الثاني درجة الدكتوراه المادة (11): يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراة الآتي: أ - أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير بمرتبة جيد على الأقل من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق الآتي:
ب – أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006. يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي: أ - أن يُعد بحثاً مبتكراً في موضوع يُقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ب - أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع دراسته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج - أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية.
المادة (13): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن. نظام ماجستيرات التأهيل والتخصص في كلية الشريعة في جامعتي دمشق وحلب 3/10/2023
المادة (1): تمنح جامعة كل من جامعة دمشق وجامعة حلب بناءً على اقتراح مجلس كلية الشريعة فيهما والقسم المختص درجة ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات الآتية:
المادة (2): يتم القبول وفق مفاضلة بين الطلاب المتقدمين على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الجامعة أن
المادة (3) : يشترط لقيد الطالب في درجة ماجستير التأهيل والتخصص الآتي: أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة أو ما
المادة (4) : يشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز الطالب بنجاح جميع مقررات الخطة الدراسية المذكورة أدناه جميع مقررات السنة الأولى وفق الآتي:
1- ماجستير التأهيل والتخصص في المؤسسات المالية الإسلامية
السنة الأولى
ب - المقررات المشتركة لجميع الخريجين:
السنة الثانية
2 - درجة ماجستير التأهيل والتخصص في القضاء الشرعي المقارن
المادة (5): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
أ - تتألف العلامة النهائية من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له نسبة (40%) من علامة المقرر، والآخر للامتحان النهائي ويخصص له نسبة (60%) من العلامة. ب - يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية، ولا يُعد ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل من جزء من جزأي المقرر. ج - يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام المطلوبة 90% من عدد الساعات النظرية والعملية للمقرر، وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان، ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية. المادة (7): ينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات في السنة الأولى وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى، ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه لعمادة الكلية خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة، ويحق للطالب الذي يحمل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية . المادة (8): تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى سنتان، وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات، وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من درجة الماجستير. المادة(9): يعدُّ الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية مشروعاً يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في الماجستير، وتوضع علامة المشروع من قبل لجان التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.
المادة (10) : يجوزتكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة بتدريس بعض المقررات في ماجستير التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة (11): يجوزتدريس مقرر أو مقررين باللغة الإنكليزية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
المادة (12): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.
|
Damascus University @ 2025 by SyrianMonster | All Rights Reserved