نظام ماجستير التأهيل والتخصص

 

 

نظام ماجستيرات التأهيل والتخصص في كلية الشريعة في جامعة دمشق 

 

 

3/10/2023

 

 

 

المادة (1): 

          تمنح جامعة كل من جامعة دمشق وجامعة حلب بناءً على اقتراح مجلس كلية الشريعة فيهما والقسم المختص درجة ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات الآتية:

 

 

القسم المختص

اسم ماجستير التأهيل والتخصص

1.      الاقتصاد الإسلامي

       المؤسسات المالية الإسلامية

2.      الأحوال الشخصية والتشريعات المقارنة

            القضاء الشرعي المقارن

 

 

المادة (2): 

        يتم القبول وفق مفاضلة بين الطلاب المتقدمين على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الجامعة أن     
         يضيف معايير أخرى للتفاضل وبما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

 

 

 

المادة (3) : 

         يشترط لقيد الطالب في درجة ماجستير التأهيل والتخصص الآتي:

 

         أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة أو ما    
          يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي    
          في إحدى الاختصاصات الآتية :

 

 

اسم ماجستير التأهيل والتخصص

الإجازة المطلوبة

القضاء الشرعي المقارن

الشريعة الإسلامية

الحقوق

المؤسسات المالية الإسلامية

الشريعة الإسلامية

الحقوق

الاقتصاد بجميع التخصصات

 

 

 

 

المادة (4) :

 

         يشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز الطالب بنجاح جميع مقررات الخطة الدراسية المذكورة أدناه جميع مقررات السنة الأولى وفق الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

1- ماجستير التأهيل والتخصص في المؤسسات المالية الإسلامية

 

 

 

 

 

السنة الأولى 

 

المقررات الاستدراكية لخريجي كلية الشريعة:

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية النظرية

النظري

العملي

المجموع

1- نقود ومصارف

3

-

3

2- المبادئ العامة في المحاسبة المالية والإدارية

2

1

3

المجموع

5

1

6

 

 

 

 

 

لخريجي كلية الاقتصاد:

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية النظرية

النظري

العملي

المجموع

1- الفقه الإسلامي (المعاملات المالية)

3

-

3

2- مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها

3

-

3

المجموع

6

-

6

 

 

 

 

 

المقررات الاستدراكية لخريجي كلية الحقوق:

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية النظرية

النظري

العملي

المجموع

1- الفقه الإسلامي (المعاملات المالية)

3

-

3

2- المبادئ العامة في المحاسبة المالية والإدارية

2

1

3

المجموع

5

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب - المقررات المشتركة لجميع الخريجين:

 

 

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

النظرية

العملية

1- صيغ التمويل في المصارف الإسلامية

2

1

3

2- صيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية

2

1

3

3- الخدمات المصرفية الإسلامية

2

1

3

4- التأمين التكافلي الإسلامي

2

1

3

المجموع

8

4

12

 

 

 

 

 

 

السنة الثانية

 

 

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

النظرية

العملية

1-الأسواق المالية الإسلامية

2

1

3

2- الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية

2

1

3

3- إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية

2

1

3

4- الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية

2

1

3

5- اقتصاديات الزكاة ومحاسبتها

2

1

3

6- تفسير وتدبر ( سورة النساء)

2

-

2

7- مشروع التخرج

0

3

3

المجموع

12

8

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - درجة ماجستير التأهيل والتخصص في القضاء الشرعي المقارن

 

 

السنة الأولى

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

النظرية

العملية

المجموع

1.    الزواج وآثاره بين الشريعة والقانون

2

1

3

2.    الأهلية والنيابة الشرعية

2

1

3

3.    أدب القضاء والمبادئ القضائية

2

1

3

4.    أصول تفسير النصوص الشرعية والقانونية

2

1

3

5.    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في قوانين الأحوال الشخصية

2

1

3

6.    مقاصد الشريعة في نظام الأسرة

2

1

3

المجموع

12

6

18

 

 

 

السنة الثانية

اسم المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

النظرية

العملية

المجموع

1.    الطلاق وآثاره بين الشريعة والقانون

2

1

3

2.    التركات والمواريث

2

1

3

3.    الوقف والوصايا

2

1

3

4.    قانون البينات وطرق ثبوت النسب

2

1

3

5.    قانون أصول المحاكمات الشرعية والمدنية

2

1

3

6.    تفسير وتدبر ( سورة النساء)

2

-

2

7.    مشروع التخرج

0

3

3

المجموع

12

8

20

 

 

المادة (5): 

          تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.

 

 

 

 

 

المادة (6): 

         أ - تتألف العلامة النهائية من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له نسبة (40%) من علامة المقرر، والآخر للامتحان النهائي ويخصص له نسبة (60%) من العلامة.

 

         ب - يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية، ولا يُعد ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل من جزء من جزأي المقرر.

 

        ج - يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام المطلوبة  90% من عدد الساعات النظرية والعملية للمقرر، وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان، ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.

 

المادة (7): 

      ينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات في السنة الأولى وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى، 

      ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، 

        كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه لعمادة الكلية خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة، 

        ويحق للطالب الذي يحمل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية .

 

المادة (8): 

      تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى سنتان، وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات، 

      وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من درجة الماجستير. 

المادة(9): 

      يعدُّ الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية مشروعاً يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في الماجستير، وتوضع علامة المشروع من قبل لجان التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.

 

 

 

المادة (10) :

 

        يجوزتكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة بتدريس بعض المقررات في ماجستير التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة (11):

 

       يجوزتدريس مقرر أو مقررين باللغة الإنكليزية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.

 

 

 

المادة (12): 

       في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.



عداد الزوار / 1749531 /