الاسماء والارقام الامتحانية للعام الدراسي 2024/2023
ملخص مقرر الشركات لطلاب السنة الثانية
توصيف مقررات كلية الحقوق التعليم النظامي والتعليم المفتوح
الاوراق المطلوبة لشؤون الطلاب التعليم النظامي
الاوراق المطلوبة لديوان التعليم النظامي
الاوراق المطلوبة لديوان التعليم المفتوح
شؤون الطلاب
الأوراق المطلوبة للتسجيل
التسجيل والامتحانات في مرحلة الاجازة
برنامج الدوام الأسبوعي
مكتبة الكلية
دائرة الامتحانات
محاضرات
أسماء الطلاب الذين صدرت بطاقتهم في برنامج الدراسات القانونية
إدخال بيانات طلاب الدراسات القانونية
• سلالم تصحيح الفصل الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024 المؤتمتة و التقليدي
الأرقام الامتحانية للطلاب المستجدين في برنامج الدراسات القانونية للعام الدراسي 2023-2024
صدور جميع وثائق التسجيل لطلاب الدراسات القانونية المتقدمين بطلب الحصول عليها
أسماء المقررات التي يحق لطلاب الدراسات القانونية تسجيلها في الفصل الاول من العام الدراسي 2024/2023
قوائم الترفع للعام الدراسي 2022/2021
شؤون الطلاب
برامج الدوام والامتحانات
إعلانات وقرارات
الأوراق المطلوبة للتسجيل
مقدمة
تجسّد كلية الحقوق أولى البدايات في تاريخ جامعة دمشق، وهاهي تطوي عمرها المئوي الأول، كانت على امتداده مستقراً لعلوم الحق والقانون. إنها لمناسبة وطنية وعلمية نعتـز بها ، نسترجع الماضي ونتطلع إلى المستقبل، تطلعاً مقترناً بالأمل، والعمل على النهوض المستمر بهذا الصرح العلمي الرفيع. إن إدارة كلية الحقوق وأساتذتها وطلابها والعاملون فيها، يتطلعون بكل تقدير وعرفان إلى الرعيل الأسبق من الأساتذة المؤسسين، الذين أسهموا في إثراء العلوم القانونية وتطويرها, وأغنوا بمؤلفاتهم المكتبة الحقوقية، الوطنية والعربية والعالمية. وإنها لأمانة نحملها كي ترثها الأجيال القادمة، وتسهم في نشر علوم الحق والعدالة الإنسانية، فأهلاً بقدوم الحُقبة المئوية الثانية من تاريخ المستقبل لكلية الحقوق في جامعة دمشق، التي نعتز ونفاخر بها على مرِّ العصور والأزمان.
عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق
أولاً - لمحة تاريخية عن كلية الحقوق : تأسسَّت مدرسة الحقوق بتاريخ الأول من تشرين الثاني لعام 1913م وغداة نشوب الحرب العالمية الأولى مابين عامي 1914 و1918م نُقلت المدرسة إلى دمشق، وشغلت بناء المدرسة (الانكليزية – الايرلندية) التي كان مقرها في ساحة الدوامنة من حي باب توما، وذلك لغاية عام 1918م، حيث أُعيدت إلى بيروت. وبعد انتهاء الحرب، قامت في سورية أول حكومة وطنية، وبُعثت فكرة تأسيس الجامعة. وأثمرت المساعي التي قام بها الأستاذ ساطع الحصري، والدكتور رضا سعيد، بإنشاء معهد للطب ومدرسة للحقوق. افتتحت المدرسة مرة أخرى في 25 أيلول 1919م في البناء الذي تشغله حالياً وزارة السياحة، الواقع على ضفة نهر بردى إلى جانب التكية السليمانية. وقد شغلت المدرسة قسماً منه، وعهد بإدارتها إلى الأستاذ عبد اللطيف صلاح، وتقرَّر أن يكون التدريس باللغة العربية فقط، وحُدِّدت مدة الدراسة فيها بثلاث سنوات. وفي عام 1920م قررَّت حكومة الانتداب الفرنسي، تشييد بناء لمدرسة الحقوق، وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديراً لها، والسيد نصوح المؤيد أميناً عاماً للمدرسة. وفي عام 1923م تمَّ تعديل اسمها إلى معهد الحقوق، وإلحاقها مع معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق، بمؤسسة واحدة سُميت الجامعة السورية. وقد تناوب على رئاستها كلٍ من رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي، وذلك لغاية العام 1929م حيث صدر قرار بأن يتولى رئيس الدولة بناءً على اقتراح وزير المعارف، مهمة تعيين رئيس الجامعة السورية بالتناوب مابين عميدي معهد الطب ومعهد الحقوق، ولولاية تمتد لفترة ثلاث سنوات. وكان مجلس الجامعة يتألف من العميدين وثلاثة أساتذة عن كل معهد، وكانت مهمة المجلس استشارية في كل ما يتعلق بإدارة الجامعة. وفي عام 1930م أسهمت إدارة معهد الحقوق بإصلاح نظام التعليم فيه، فأعتمدت الدروس العملية، وأضافت مقررات جديدة مثل الحقوق الأساسية والعامة والأصول القضائية. وأقرَّت كذلك نظاماً للامتحانات الشفوية والكتابية، وأحدثت شعباً متخصصة في الحقوق القضائية والإدارية والشرعية. وفي عام 1946م أصبح معهد الحقوق إحدى كليات الجامعة السورية، وانتقل إلى مبناه الحالي (ثكنة الحميدية). وفي عام 1949م تمَّ إحداث ثلاثة فروع للكلية (الحقوق العامة، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية) وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية، ينال الطالب في نهايتها درجة (الليسانس) في الحقوق، إضافة لشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه. وفي عام 1955م تمَّ إلغاء الدراسة الاختصاصية، والاكتفاء بمرتبة الإجازة في الحقوق. وفي عام 1959م صدر القانون رقم /148/ وبموجبه تولَّت جامعة دمشق بناءً على اقتراح كلية الحقوق، منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الإدارية والمالية. إضافة لدرجة الدكتوراه في الحقوق. وفي عام 1971م أُعيد تنظيم كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم /124/ والذي يتضمن خطة دراسية بدأ العمل بتطبيقها منذ العام الدراسي وبتاريخ 29 / 7 / 2001م صدر المرسوم رقم / 382 / المتضمن جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح، حيث أُفتتح برنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق منذ العام الدراسي 2002-2003م ويضم عدداً من المقررات الأساسية والاختيارية، يتمُّ تدريسها والتقدم إلى امتحاناتها الفصلية على مدار أربع سنوات دراسية، ينال الطالب في نهايتها درجة الإجازة في الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح. وقد أُعيد تنظيم التعليم المفتوح في جامعة دمشق بموجب القرار الوزاري رقم / 92 / الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2007م. وفيما بعد، صدر قانون تنظيم الجامعات النافذ حالياً رقم / 6 / وبتاريخ 25 / 3 / 2013م صدر القرار الوزاري رقم 19 / و المتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق ، وذلك بعد مرور حوالي أربعين عاماً على تطبيق الخطة الدراسية السابقة. وقد تمّ تطبيق الخطة الجديدة على الطلاب المستجدين بدءاً من العام الدراسي 2013-2014م. وتتمَّيز الخطة باحتوائها إضافة لمقرراتها التقليدية، على عدة مقررات محدثة ومبتكرة. وقد تمّ لاحقاً تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم 93 / و تاريخ 10 / 10 / 2016م مع أحكامها الانتقالية. وقد أجاز قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لعام 2006م إحداث درجة دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص، وذلك بقرار صادر عن وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة. وعليه فقد صدر القرار الوزاري كما تطور عدد طلاب كلية الحقوق تطوراً مذهلاً منذ العام 1946م حينما لم يكن عددهم يتجاوز / 400 / طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الكلية حالياً ما يقارب / 12000 / طالب وطالبة في التعليم العادي، وما يماثل هذا العدد تقريباً من الطلاب والطالبات المسجلين في نظام التعليم المفتوح / برنامج الدراسات القانونية. ويتخرَّج مـــنهم سنوياً ما يقارب / 1000 / طالب وطالبة في التعليم العادي، و/ 500 / طالب وطالبة في التعليم المفتوح. ويبلغ عدد رسائل الدراسات العليا المسجَّلة فــي جميع الاختصاصات ما يقارب / 400 / رسالة ماجستير، و/ 100 / أطروحة دكتوراه. ويحصل سنوياً على درجة الماجستير حوالي / 50 / طالب وطالبة، وعلى درجة الدكتوراه ما يقارب خمس طلاب. كما تطوَّر عدد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق منذ العام 1969م حينما كان عددهم لا يتجاوز سبعة عشر عضواً, ليبلغ / 65 / عضو هيئة تدريسية في العام 2018م منهم / 18 / بمرتبة أستاذ، و / 25 / بمرتبة أستاذ مساعد، و/ 22 / بمرتبة مدرّس. هذا، وتجدر الإشارة إلى تطور المساحة المكانية التي تشغلها إدارة كلية الحقوق وقاعاتها التدريسية والتي بلغت ما يقارب / 29160 / م2، وهي تضم القسم الذي تشغله حالياً في البناء الأثري المسمَّى ( ثكنة الحميدية) والذي يحتوي على إدارة الكلية وأقسامها العلمية والإدارية وست قاعات تدريسية، إضافة إلى بناء حديث يتضمن تسع مدرجات، تتسع إلى ما يقارب / 3000 / طالب وطالبة، وهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، هذا بالإضافة إلى مكتبة الكلية ومخبر الانترنت وقاعة المحكمة الافتراضية. ثانياً - أهداف الكلية ودرجاتها العلمية : أ- أهداف الكلية : 1- إعداد المتخصصين في مختلف ميادين العلوم القانونية، وتأهيل الطلاب وتزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة في مجال اختصاصهم بما يواكب التقدم العلمي ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل. 2- النهوض والمشاركة في البحوث العلمية والدراسات الهادفة إلى تحقيق التقدم العلمي، وإيجاد البنية لمختلف القضايا القانونية التي تواكب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي والعالم. 3- تطوير أساليب البحث العلمي ووسائله والنهوض بعملية التعليم العالي والتدريس بما في ذلك التأليف والترجمة، وتوحيد المصطلحات العلمية ووضع المؤلفات الجامعية وتطويرها في مجالات تخصصات الكلية. 4- الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر في مجالات تخصصات الكلية. 5- ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وسيادة القانون في الدولة والمجتمع. 6- بناء شخصية الطالب من خلال تربية متوازنة ومتكاملة، وتنمية وعيه الوطني والقومي وحبه للعمل. 7- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للدراسات والبحوث التي تتلاءم مع مؤهلاتهم ومعارفهم في مجال الدراسات والبحوث القانونية. 8- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي للطلبة. 9- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات والهيئات العلمية الوطنية والعربية والأجنبية. 10- تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الكلية والمجتمع بمؤسساته الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن أفضل خدمة للمجتمع. 11- تفعيل دور العمل المهني لربط الجامعة بالمجتمع وبقطاعاته المختلفة.
ب- الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الحقوق : 1- الإجازة في الحقوق. 2- الإجازة في برنامج الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح. 3- ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات التي يحددها النظام الخاص بها. 4- الماجستير في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا في الكلية. 5- الدكتوراه في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا في الكلية.
ثالثاً - إدارة الكلية وأقسامها العلمية :
1- مجلس الكلية : يتولى مجلس الكلية وعميدها إدارة شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في حدود الخطط والقرارات التي يعتمدها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة ومجلس الكلية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويعاون العميد في أعماله نائبان : أحدهما للشؤون العلمية والبحث العلمي، والآخر للشؤون الإدارية والطلاب. ويتألف مجلس الكلية وفق الآتي : 1- عميد كلية الحقوق 2- نائب العميد للشؤون العلمية 3- نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب 4- رئيس قسم القانون الجزائي 5- رئيس قسم القانون العام 6- رئيس قسم القانون الخاص 7- رئيس قسم القانون الدولي 8- رئيس قسم القانون التجاري 9- ممثل نقابة المعلمين 10- ممثل طلاب مرحلة الدراسات العليا 11- ممثل طلاب مرحلة الإجازة الجامعية 12- أمين سر المجلس (رئيس الدائرة) هذا، ويختص مجلس الكلية بصورة عامة في اتخاذ القرارات الخاصة بالشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالكلية، ومنها على الأخص : 1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب على الدوام، ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. 2- اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بين الأقسام المختلفة، 3- تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها، وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها. 4- تقديم المقترحات بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية ومنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وخطة التدريب والتأهيل، ومنح تعويضات ومكافآت المتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين.
2- لجنة شؤون الطلاب : تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب برئاسة نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب، وتضم في عضويتها كلاً من ممثل نقابة المعلمين، وعضو من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم ينضم إلى اللجنة عند النظر في الشؤون المتصلة بالقسم، وممثلين اثنين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية. وتتولى هذه اللجنة تقديم المقترحات المتعلقة بشؤون الطلاب الإدارية والامتحانية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها من الأمور الطلابية. 3- الأقسام العلمية : 1- قسم القانون الخاص 2- قسم القانون العام 3- قسم القانون الجزائي 4- قسم القانون الدولي 5- قسم القانون التجاري يتألف مجلس القسم من رئيسه وثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرّسين في القسم، يسمِّيهم عميد الكلية دورياً في مطلع كل عام دراسي، ويراعى في تسميتهم الأقدمية. ويشرف رئيس القسم على متابعة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي في مجال تخصص القسم وضمن حدود الخطط المرسومة من المجالس الأعلى. ويجتمع القسم مرتين على الأقل كل شهر في أثناء السنة الدراسية. هذا ويعد القسم الخلية العلمية الأساسية، ويتولى المهام الموكلة إليه في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. رابعاً – عمادة الكلية ورؤساء الأقسام العلمية :
1- عمداء كلية الحقوق منذ التأسيس :
2- نواب عميد كلية الحقوق منذ العام 1986 م :
3- رؤساء الأقسام العلمية :
خامساً- أعضاء الهيئة التدريسية : 1- أعضاء الهيئة التدريسية السابقون :
2-أعضاء الهيئة التدريسية الحاليون :
سادساً - نظام الدراسات العليا : تمّ اعتماد نظام الدراسات العليا بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 5 / و تاريخ 10 / 2 / 2008 م الصادر بناءً على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1- الدرجات العلمية : تمنح جامعة دمشق بناء على طلب مجلس كلية الحقوق واقتراح القسم المختص فيها الدرجتين العلميتين التاليتين : أ- الماجستير في أحد الاختصاصات الآتية : - القانون الخاص، ويتبع قسم القانون الخاص. - القانون العام، ويتبع قسم القانون العام. - العلوم الإدارية والمالية، ويتبع القانون العام. - القانون الدولي، ويتبع قسم القانون الدولي. - القانون التجاري، ويتبع قسم القانون التجاري. - القانون الجزائي، ويتبع قسم القانون الجزائي. ب- الدكتوراه في الحقوق في الاختصاصات المبينة في الفقرة ( أ ). 2- المقررات الدراسية : يدرّس في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من هذا النظام أربعة مقررات أساسية بمعدل ثلاث ساعات أسبوعية على مدار السنة، ومقرر المنهجية العلمية القانونية بالإضافة إلى مقررين اختياريين بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً على مدار السنة. ويجب ألا يقل عدد الساعات النظرية والعملية للمقررات الأساسية والاختيارية التي تدرس في السنة الأولى للماجستير عن 21 ساعة، وفق الآتي :
جججج
3 - نظام الدراسة : 1. يدرّس بلغة أجنبية ( الإنكليزية أو الفرنسية ) مقرر واحد أو مقرران على الأكثر من المقررات الأساسية في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير باستثناء مقرر المنهجية العلمية القانونية. 2. يتم في مطلع كل عام دراسي تحديد المقرر أو المقررين اللذين يدرسان بلغة أجنبية بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص. 3. يتم تحديد المقررات الاختيارية التي تفتتح سنوياً بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، بشرط ألا يقل عدد المقررات المفتتحة عن ثلاثة مقررات من المقررات المحددة في هذا النظام. 4. لا يفتتح المقرر الاختياري إذا كان عدد الطلاب المسجلين فيه يقل عن ثلاثة طلاب، ما لم يقرر مجلس الكلية خلاف ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص. 5. يتضمن منهاج كل مقرر من المقررات الدراسية من هذا النظام قسماً عاماً وقسماً خاصاً. 6. يتناول القسم الخاص موضوعاً أو عدة موضوعات تحدد بقرار من مجلس القسم المختص بناء على اقتراح أستاذ المقرر، وذلك في مطلع كل عام دراسي. 7. تعلن عمادة الكلية في مطلع كل عام دراسي وقبل البدء بالتدريس موضوعات القسم العام والقسم الخاص لكل مقرر من مقررات الماجستير. 4- شروط القبول والتسجيل في درجة الماجستير : 1. يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير الآتي : أ- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في الحقوق بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. 2. يتم القبول في درجة الماجستير بالمفاضلة وفق تسلسل درجات المعدل العام في الدرجة الجامعية الأولى للمتقدمين، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب المقبولين سنوياً في كل اختصاص ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم الذي يتبعه هذا الماجستير. 3. يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب غير السوريين يحدده مجلس التعليم العالي وفق قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب. 4. لا يحق للطالب الذي حصل على درجة الماجستير في أحد الاختصاصات أن يسجل في ماجستير آخر، ولا يحق للطالب الراسب في درجة الماجستير أن يسجل في ماجستير آخر. 5. يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الآتي : أ- أن يتابع الدراسة وينجح في امتحانات جميع المقررات المحددة للماجستير المسجل فيه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام، خلال مدة لاتقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين وبعد ذلك يفصل من درجة الماجستير. ب- أن يعد بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات، في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث، ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات، وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه. ولمجلس الجامعة الإبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقدرها بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم والكلية وإلا ألغي قيده وشطب تسجيله فيه. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. 6. يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام دراسي واحد، وفي حال رسوبه في مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير. ويعد الطالب الراسب مسجلاً حكماً في العام الدراسي الذي يليه. 7. يحق لطالب الماجستير إيقاف تسجيله في مرحلة إعداد البحث لمدة سنة واحدة، وذلك وفق القواعد المعتمدة في مجلس التعليم العالي. 5- شروط القبول والتسجيل في درجة الدكتوراه : 1. يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه الآتي : أ- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق بمرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي. 2. يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي : أ- أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع ذي صلة وثيقة بالماجستير الحاصل عليه يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .
6- نظام الامتحانات في الماجستير ( سنة المقررات ) : 1. يعقد امتحان المقررات الدراسية في الماجستير مرة واحدة كل عام دراسي في المواعيد المحددة في التقويم الجامعي. 2. يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام 3. تجري الامتحانات بصورة كتابية وشفوية في كل المقررات بحيث تتألف العلامة النهائية لامتحان كل مقرر من جزأين اثنين، أحدهما للامتحان الشفوي من 40 درجة، والآخر للكتابي من 60 درجة، ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر إلا إذا حصل على حد أدنى مجموعه في الامتحان لا يقل عن 60 درجة. ويشترط أن لا تقل علامته عن 40 درجة في الامتحان الكتابي، وعن 20 درجة في الامتحان الشفوي، ولا يجوز أن يمتحن شفوياً من رسب في الامتحان الكتابي. 4. يتألف امتحان مقرر المنهجية العلمية القانونية من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال الطالب خلال السنة وتقدر درجته من 40 % والآخر للعرض والمناقشة وتقدر درجته من 60 % ويحدد موضوع العرض والمناقشة لكل طالب عن طريق القرعة من بين الموضوعات التي يحددها أستاذ مقرر المنهجية. 5. مدة الامتحان الكتابي ثلاث ساعات، ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص زيادتها إلى أربع ساعات. 6. يجرى الامتحان الشفوي لمن نجح في الامتحان الكتابي في كل مقرر بعد إعلان نتائج الامتحان الكتابي في الوقت والمكان اللذين يحددهما عميد الكلية، وذلك أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة ممتحنين يسميهم مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص. 7. يتم تحديد علامة الامتحان الشفوي بنتيجة جمع الدرجات المقررة من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة وتقسيم مجموعها على عددهم. 8. يقوم الأستاذ المكلف بتدريس المقرر بجمع الدرجات من أعضاء اللجنة وإعداد محضر بنتائج هذا الامتحان لكل طالب من الطلاب الممتحنين، ويسلمه إلى رئيس القسم المختص بعد توقيعه من قبل أعضاء اللجنة المشاركين في الامتحان.
7- القيد في مرحلة الرسالة وإجراءات المناقشة : 1. يعد الطالب رسالته لنيل الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية، ويجب أن ترفق بملخص وافٍ بلغة أجنبية ( الإنكليزية أو الفرنسية ). 2. يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة، على ألا تقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس أو من الأساتذة الزائرين أو من الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي، ويعود تقدير أهلية هؤلاء لمجلس الشؤون العلمية. 3. يقدم المشرف على الرسالة ( والمشرف المشارك إن وجد ) بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم. 4. يقدم الطالب عشر نسخ من رسالته، توزع ثلاث أو خمس منها على لجنة الحكم وتودع بعد اعتماد الرسالة نسخة في مكتبة الكلية، وأخرى في مكتبة الجامعة، وترسل النسخ الأخرى إلى أمانة مجلس التعليم العالي. 5. يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويمكن ان يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية. 6. تؤلف لجنة الحكم على الماجستير من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف. 7. يضع مجلس الكلية نموذجاً معتمداً لطباعة رسالة الماجستير أو الدكتوراه وغلافها. 8. يتم تحديد موعد ومكان مناقشة الرسالة من قبل عميد الكلية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد المناقشة. 9. تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال إلى مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافآت عنها وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. 10. لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص إن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحدة بعد استكمال أوجه النقص فيها خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة. سابعاً - نظام ماجستير التأهيل والتخصص : صدر نظام ماجستير التأهيل والتخصص في كلية الحقوق بموجب القرار الوزاري رقم 24 / و تاريخ 11 / 4 / 2013 م
1 - الأهداف وشروط القبول : 1. يهدف ماجستير التأهيل والتخصص إلى تأهيل وتدريب المختصين في مختلف مناحي العمل القانوني والقضائي والإداري، مما يسهم في تعميق معارفهم القانونية ويرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة. 2. يشترط لقيد الطالب في ماجستير التأهيل والتخصص، الآتي : أ- أن يكون الطالب حائزاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من كلية ب- ألا يكون الطالب مسجلاً في ماجستير آخر للدراسات العليا أو للتأهيل والتخصص في جامعة دمشق أو في إحدى الجامعات الحكومية الأخرى أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية. ج- أن يتقدَّم الطالب إلى مفاضلة تجريها كلية الحقوق، ويتم التفاضل على أساس وسطي معدل التخرج في درجة الإجازة والامتحان المعياري الذي يتم من قبل الكلية، وتعتمد أسماء المقبولين بقرار من مجلس جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس كلية الحقوق.
2- مدة الدراسة وإجراءات الحصول على الدرجة : 1. مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير التأهيل والتخصص سنتان دراسيتان وفق نظام الدراسة السنوي. 2. يشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز الطالب بنجاح جميع مقررات الخطة الدراسية المقررة للماجستير. 3. تتألف الخطة الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص من عشرة مقررات لكل تخصص، موزعة بالتساوي على السنتين الأولى والثانية، وبمعدل ثلاث ساعات تدريسية لكل مقرر أسبوعياً، أي ما مقداره خمس عشرة ساعة تدريس في الأسبوع. وهذه المقررات هي :
3- الأحكام الخاصة بالدراسة والامتحانات : 1. تحدد مفردات كل مقرر في الخطة الدراسية للماجستير مع مطلع كل عام دراسي، بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص. 2. يتم تدريس أحد المقررات في السنتين الأولى والثانية بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية، باستثناء مقرر حلقة البحث، ويجري تحديد هذا المقرر في مطلع كل عام دراسي بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص. 3. يجوز تكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في الماجستير بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4. يجري امتحان المقررات الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص مرة واحدة كل عام دراسي وفق المواعيد المحددة في التقويم الجامعي. 5. يُشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص الآتي : أ- أن يستوفي الطالب نسبة دوام لا تقل عن 90 % من مجموع الساعات التدريسية المخصصة للمقرر وإلا حرم من تقديم الامتحان. ويجوز لمجلس القسم المختص وبناءً على طلب يقدمه الطالب إلى عمادة الكلية وموافقة أستاذ المقرر، السماح له بتقديم امتحان هذا المقرر فيما إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75 % من مجموع الساعات التدريسية المخصصة للمقرر. ب- أن يتقدم الطالب للامتحانات الكتابية والشفوية في جميع مقررات الخطة الدراسية للماجستير. وتتألف العلامة النهائية لامتحان كل مقرر من جزأين اثنين، أحدهما للامتحان الكتابي من 60 درجة، والآخر للامتحان الشفوي من 40 درجة. ولا يعدُّ الطالب ناجحاً في امتحان المقرر إلا إذا حصل على حد أدنى مجموعه في الامتحان لا يقل عن 60 % من العلامة النهائية بعد جمع جزئي العلامة، وفي حال رسوب الطالب في الامتحان الكتابي من المقرر لا يحق له التقدم إلى الامتحان الشفوي من المقرر. ج- أن يتقدم الطالب للامتحان الشفوي لكل مقرر أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص، ويتم تحديد علامة الامتحان الشفوي بنتيجة جمع الدرجات المقررة من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة وتقسيم مجموعها على عددهم. د- أن يحصل الطالب على درجة لا تقل عن 60 % من العلامة النهائية لمقرر حلقة البحث، ويتألف امتحان المقرر من جزأين اثنين، أحدهما لدرجة أعمال الطالب خلال السنة، ويجب ألا تتجاوز درجته 40 % ويحددها أستاذ المقرر، والآخر للعرض والمناقشة خلال الامتحان الشفوي ويجب ألا تتجاوز درجته عن 60 % من العلامة النهائية للمقرر ويحددها أعضاء لجنة المناقشة. 6. يُّعد الطالب ناجحاً إلى السنة الثانية في ماجستير التأهيل والتخصص إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات السنة الأولى، ويحق له الانتقال والتسجيل في السنة الثانية إذا نجح في أربع مقررات على الأقل من السنة الأولى، على أن يتقدم لامتحان المقرر الذي رسب فيه خلال امتحانات السنة الثانية. ويعدُّ الطالب راسباً في السنة الأولى فيما إذا لم ينجح في أربع مقررات على الأقل من مقررات السنة الأولى. 7. يعتمد مجلس الكلية أسماء الناجحين والراسبين في مقررات الخطة الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص. 8. تحدد مدة التسجيل في السنة الأولى من ماجستير التأهيل والتخصص بعامين دراسيين فقط، وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات. وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات، يُفصل من الماجستير.
ثامناً - مرحلة الإجازة الجامعية : 1- التسجيل والامتحانات: 1- مدة الدراسة لنيل الإجازة في الحقوق أربع سنوات دراسية. 2- يحق للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في سنة القبول، التسجيل في كلية الحقوق إذا كان حائزاً على حد أدنى من الدرجات يحدَّد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح . 3- يجوز قبول عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين أو المغتربين من أصل سوري والطلاب العرب والأجانب من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وفق القواعد المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ويُحدَّد العدد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح. 4- يجوز قبول الطلاب نقلاً من جامعات غير سورية أو من الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية غير متماثلة، وذلك ضمن شروط القبول والتعادل المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي. 5- يجري القيد في الجامعة سنوياً سواء أكان الطالب قديماً أم مستجداً في المواعيد التي يحددها وزير التعليم العالي. ويعطى كل طالب تمَّ قيده في الكلية بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية وموقعة من عميدها، وبموجبها يسمح للطالب حضور المحاضرات وإجراء الامتحانات. 6- يُنقل الطالب في نهاية السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها إذا نجح في جميع المقررات، أو رسب فيما لا يزيد عن أربعة مقررات. ويكون امتحان الطالب وفق مناهج السنة الدراسية التي يتقدم بها للامتحان. وفي جميع الأحوال، لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات في مختلف سني الدراسة. ولا يمنح الطالب درجة الإجازة في الحقوق إلا إذا نجح بجميع المقررات. 7- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع السنة الجامعية وفق المواعيد المحددة للتسجيل. ويُسمح للطالب الراسب الذي اشترك في امتحانات الدورة الفصلية الأولى أن يسجل مقررين على الأكثر من المقررات التي تدرَّس في الفصل الدراسي الثاني من السنة الأعلى، شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب فيها، مع المقرر أو المقررين المسجل عليهما من السنة الأولى، على أربعة مقررات. 8- لا يجوز للطالب أن يبقى مسجلاً في الكلية مدة تزيد على ست سنوات دراسية، ولكن يجوز إيقاف تسجيله مدة لا تتجاوز السنتين، إذا تقدم بطلب أصولي في المواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي. 9- يكون لكل طالب مقيَّد في الكلية، سجل يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالطالب وتسلسل حياته الجامعية والعقوبات الانضباطية والرسوم المستحقة ونتائج امتحاناته. 10- لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، أن يسمح لطالب السنة الرابعة الذي استنفد فرص التسجيل المتاحة له، بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص الرسوب والتسجيل، مقابل رسم مالي عن كل مقرر يشترك في امتحانه. 11- تقدَّر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مائة درجة، ويعدُّ الطالب ناجحاً إذا حصل على خمسين درجة على الأقل في امتحان هذا المقرر. ويعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه، ولا يحق له إعادة امتحان المقرر الذي نجح فيه. 12- مدة الامتحان الكتابي في كل مقرر ساعتان، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، أن يعدِّل هذه المدة. 13- يُمنح الناجحون في جميع المقررات المطلوبة بنتيجة امتحانات السنة الرابعة، درجة الإجازة في الحقوق بإحدى المراتب التالية : - مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 % فأكثر. - مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام من 80 % إلى ما دون 90 %. - مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام من 70 % إلى ما دون 80 %. - مرتبة جيد إذا كان معدله العام من 60 % إلى ما دون 70 %. - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام من 50 % إلى ما دون 60 %.
2- الخطة الدراسية : تطبِّق كلية الحقوق اللائحة الداخلية الصادرة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1972م وتعديلاته، وهي تتضمن عدداً من المقررات الموزعة على مدار فصلين في كل سنة دراسية من مرحلة الإجازة الجامعية. وقد استطاعت إدارة الكلية بعد جهد شاق ومضنٍ إنهاء لائحتها الداخلية الجديدة التي صدرت بالقرار الوزاري
أ- الخطة الدراسية القديمة :
تعتمد الكلية خطة دراسية قديمة مشمولة بأحكام اللائحة الداخلية الصادرة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1971م وتعديلاته، وهي تطبَّق حكماً على الطلاب المسجلين في كلية الحقوق لغاية العام الدراسي 2012 / 2013م،
ب - الخطة الدراسية الجديدة : تُطبّق الخطة الدراسية الجديدة حكماً والواردة في اللائحة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 19 / و تاريخ 25 / 3 / 2013م المعدّلة بالقرار الوزاري رقم
ج
- يختار الطالب الناجح أو المنقول إلى السنة الرابعة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، إحدى المجموعات المبينة في الجدول الوارد أدناه، وذلك بموجب طلب تسجيل رسمي يحفظ في إضبارة الطالب، ويلتزم الطالب بدراسة جميع مقررات المجموعة التي اختارها والتقدم إلى امتحاناتها. وهذه المجموعات ومقرراتها هي :
تاسعاً - برنامج الدراسات القانونية في نظام التعليم المفتوح : صدر نظام التعليم المفتوح بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم / 92 / تاريخ 15 /1 / 2007م ويُعَدُّ التعليم المفتوح جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي في سورية، ويتم افتتاحه في الكليات وفق الاختصاصات التي تحتاجها متطلبات خطط التنمية وسوق العمل، وتوافر المستلزمات المادية والبشرية. 1- إدارة التعليم المفتوح : 1- يحدَّد مستوى التعليم المفتوح بدرجة الإجازة، ويجوز قبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنوياً في بعض درجات دراسات التأهيل والتخصص وفق الأنظمة الخاصة بها، والقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات. ويشرف على نظام التعليم المفتوح في كل جامعة، مجلس التعليم المفتوح المؤلف من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية. 2- ممثل عن نقابة المعلمين. 3- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية. 4- أمين الجامعة المساعد بصفته أمين سر مجلس التعليم المفتوح. 2- يختص مجلس التعليم المفتوح بصورة عامة في النظر بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية في نظام التعليم المفتوح وتطويره، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى في الجامعة. 3- يُشرف مجلس الكلية على التعليم المفتوح فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة /55/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وللعميد ونائبيه كل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. 4- يُحدث في كل كلية تطبِّق نظام التعليم المفتوح دائرة موازية خاصة بنظام التعليم المفتوح تقوم بما تقوم به الدائرة في التعليم العادي من جميع الوجوه. 5- يهدف نظام التعليم المفتوح إلى ما يلي : 1- إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم في اختصاصات نظام التعليم المفتوح. 2- توفير فرص للتعليم المستمر لمن يرغب بالحصول على مؤهل علمي عالٍ. 3- رفع المستوى الثقافي للمقبولين في نظام التعليم المفتوح وتزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكِّنهم من تولي بعض الوظائف والاختصاصات وفق خطة التنمية وحاجة السوق. 4- توسيع فرص القبول الجامعي على المستوى الوطني. 5- تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية التعليم، وبين التطبيق العملي لها، وذلك من خلال ربط المحاضرات والبرامج الالكترونية واللقاءات الدورية بين الطلاب المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأعضاء الهيئة التعليمية. 6- تبني برامج ومناهج جديدة تساعد على الانخراط في سوق العمل وممارسة المهنة في الاختصاصات المفتتحة. 2- نظام القبول والقيد : 1- على كل طالب يريد متابعة الدراسة في نظام التعليم المفتوح للحصول على درجة الإجازة في الاختصاصات المفتتحة في النظام المذكور، أن يقيد اسمه في الجامعة. 2- يُشترط لقيد الطالب في نظام التعليم المفتوح أن يقدم الوثائق المطلوبة للقيد في التعليم العادي، وتقبل الصورة المصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد المتوسط أو الإجازة الجامعية بدلاً من الشهادة الأصلية. 3- على طالب القيد أن يدفع الرسوم المقررة للتسجيل في نظام التعليم المفتوح. 4- يكون لكل طالب مقيد في نظام التعليم المفتوح إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة به، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية، يسجل فيها جميع ما يتعلق به من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية، كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته. 5- يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء أكان الطالب قديماً أم مستجداً، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها، بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة حضور المحاضرات واللقاءات والدخول إلى البرامج الإلكترونية، والاشتراك في الفحوص الجامعية، ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل بناء على اقتراح مجلس التعليم المفتوح. 6- يجوز للطالب أن يسجل سنوياً على أساس المقررات التي يرغب الاشتراك بالامتحان بها، على أن لا تقل عن ثلاثة مقررات في الفصل الواحد، باستثناء السنة الأخيرة حيث يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح فقط. ويتم استيفاء رسم الخدمات الجامعية على أساس المقررات التي يرغب الطالب القيد فيها. 7- يُمنح الطالب بعد تسجيله وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيقة قيد يتقدم بها إلى شعبة تجنيده لتأجيله بموجبها سنة دراسية إذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة الدفاع. 8- يتم القبول في نظام التعليم المفتوح وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المذكور وفق الشروط الآتية : 1- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو 2- أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه في نظام التعليم المفتوح. 3- يجوز قبول حاملي شهادة المعهد والشهادة الجامعية في نظام التعليم المفتوح، ويعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة التي سبق أن نجحوا فيها وفقاً لما يقرره مجلس الكلية. 4- لا يجوز أن يعفى الطالب في التعليم المفتوح من مقررات مكافئة تزيد على 75 % من عدد المقررات. 3- التحويل والانتقال وتغيير القيد ووقف التسجيل : 1- يجوز انتقال الطلاب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية الحكومية والخاصة (المعتمدة في بلدها) إلى البرامج المماثلة في نظام التعليم المفتوح. ويجب أن تتوافر في طالب النقل شروط القبول في البرنامج أو الاختصاص المطلوب النقل إليه وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المفتوح. 2- لمجلس التعليم المفتوح بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، فيما إذا ثُبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما. 3- يتم تحديد السنة الدراسية التي يتم القبول فيها في ضوء عدد المقررات، 4- يجوز قبول انتقال طلاب المعاهد والطلاب المستنفدين لسنوات التسجيل في الجامعات والمعاهد إلى البرامج المماثلة في التعليم المفتوح، ويعفى هؤلاء من المقررات المماثلة التي سبق نجاحهم فيها بقرار من مجلس الكلية. 5- يجوز التحويل بين برامج التعليم المفتوح المتماثلة في الجامعات السورية بعد موافقة عميدي الكليتين اللذين يتبع لهما الاختصاص المسجل فيه الطالب في الجامعتين، على أن يتم ذلك في بداية كل فصل دراسي وقبل التسجيل وتسديد الرسوم، ويستفيد الطالب من احتساب المقررات المكافئة. 6- يجوز تغيير القيد من اختصاص إلى آخر في نظام التعليم المفتوح في العام التالي للقبول وفق الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه، وذلك بعد موافقة عميدي الكليتين المعنيتين. ويحتفظ الطالب بوضعه الجامعي الذي كان مسجلاً فيه ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها. 7- يجوز النقل من برنامج تعليم مفتوح من جامعة غير سورية معتمدة إلى نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بعد موافقة مجلس التعليم المفتوح، ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها، مع مراعاة الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في البرنامج المنقول إليه. 8- تحدَّد المقررات المكافئة والسنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية. 9- تجري الامتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق الخطة الدراسية المعتمدة، ويُسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه، إضافة إلى مقررات الفصل الثاني. 10- يُسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول والمقررات التي لم يسجل عليها. 11- يُسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها في السنة الأدنى. 12- يجوز للطالب الراسب نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اختيار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة بالخطة الدراسية للفصل الدراسي الواحد. 13- يُسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات لفصل دراسي، أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس التعليم المفتوح في بداية كل فصل دراسي، ولا يُسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها. 14- يُسمح للطالب الناجح أو المنقول إلى سنة أعلى نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أن يسجل على جميع مقررات الفصل الدراسي الأول من السنة المنقول إليها، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها من السنوات الأدنى. 15- يُسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر (الراسب فيها أو لم يسجل عليها) أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها في الميعاد الذي يحدده رئيس الجامعة. 16- يحق للطالب المسجل أن يطلب إيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد خلال المدة المحددة في التقويم السنوي لنظام التعليم المفتوح، ويُحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة متتالية أو منفصلة. 17- يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية التي تنظمها الكلية المعنية للإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها، ومناقشة جوانب المقررات المختلفة. وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يُعلن عنه في الكلية، على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد على ثمانية لقاءات ولا تزيد عن أربعة عشر لقاءً، وألا تتجاوز مدة اللقاء الواحد ساعتين. 18- يتم تنفيذ اللقاءات الدورية لمقررات الفصلين معاً في الفصل الدراسي الواحد. 4- قواعد النجاح والوثائق الممنوحة : 1- يُعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك. 2- يُمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح ورئيس الجامعة. 3- يتمتع حامل درجة الإجازة الممنوحة في كل برنامج تخصصي من نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات في تولي الوظائف العامة وممارسة المهنة المتعلقة بالاختصاص. 4- لا يسلَّم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة. 5- ترقين القيد والانقطاع : 1- لا يُسمح للطالب الذي رقن قيده من أي برنامج أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين قبوله فيه. 2- لا يُسمح للطالب الذي حوَّل من برنامج لآخر أو من اختصاص لآخر في البرنامج الواحد أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين تسجيله. 3- لمجلس التعليم المفتوح إعادة قيد الطالب الذي رقَّن قيده من أي برنامج إذا لم يمض على ترقين قيده ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة قيده يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل ترقين قيده ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم. 4- إذا مضت ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر على ترقين قيد الطالب أو انقطاعه، يفقد حقه في وضعه الجامعي السابق ويعامل معاملة الطالب المستجد. 5- لمجلس التعليم المفتوح إعادة الطالب المنقطع عن الدراسة إذا لم يمض على انقطاعه ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة تسجيله يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل انقطاعه ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم، ويعدُّ الطالب منقطعاً إذا لم يسدد رسم الخدمات الجامعية عن ثلاثة مقررات من المقررات المطلوبة في فصل دراسي واحد على الأقل. 6- يحق للطالب الذي انقطع عن الدراسة لفصل دراسي واحد أن يعيد تسجيله بموافقة عميد الكلية.
6 - الخطة الدراسية : تتضمَّن الخطة الدراسية لبرنامج الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح، عدداً من المقررات الأساسية تدرَّس على مدار الفصلين، وبمعدل ساعتين تدريسيتين أسبوعياً، إضافة لمقرر اختياري يتم تدريسه في الفصل الثاني، يختاره الطالب من مجموعة المقررات الاختيارية لكل سنة دراسية وفق الخطة الدراسية المعتمدة.
عاشراً - توصيف مقررات الخطة الدراسية في مرحلة الإجازة :
|
Damascus University @ 2024 by SyrianMonster | All Rights Reserved