الخطة الدراسية(التعليم المفتوح/الدراسات القانونية)
برنامج الدراسات القانونية في نظام التعليم المفتوح
 
صدر نظام التعليم المفتوح بموجب القرار الوزاري رقم /92/ تاريخ 15/1/2007م ويُعَدُّ التعليم المفتوح جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي ويتم افتتاحه في الكليات وفق الاختصاصات التي تحتاجها متطلبات خطط التنمية وسوق العمل، وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.
 
أولاً- نظام التعليم المفتوح :
1- يحدَّد مستوى التعليم المفتوح بدرجة الإجازة، ويجوز قبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنوياً في بعض درجات دراسات التأهيل والتخصص وفق الأنظمة الخاصة بها، والقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات. ويشرف على نظام التعليم المفتوح في كل جامعة، مجلس التعليم المفتوح المؤلف من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح وعضوية كل من:
1-نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.
2-ممثل عن نقابة المعلمين.
3-ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
4-أمين الجامعة المساعد بصفته أمين سر مجلس التعليم المفتوح.
2- يختص مجلس التعليم المفتوح بصورة عامة في النظر بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية في نظام التعليم المفتوح وتطويره، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى في الجامعة.
3- يُشرف مجلس الكلية على التعليم المفتوح فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة /55/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وللعميد ونائبيه كل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
4-يُحدث في كل كلية تطبِّق نظام التعليم المفتوح دائرة موازية خاصة بنظام التعليم المفتوح تقوم بما تقوم به الدائرة في التعليم العادي من جميع الوجوه.
5-يهدف نظام التعليم المفتوح إلى ما يلي:
1-إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم في اختصاصات نظام التعليم المفتوح.
2-توفير فرص للتعليم المستمر لمن يرغب بالحصول على مؤهل علمي عالٍ.
3-رفع المستوى الثقافي للمقبولين في نظام التعليم المفتوح وتزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكِّنهم من تولي بعض الوظائف والاختصاصات وفق خطة التنمية وحاجة السوق.
4-توسيع فرص القبول الجامعي على المستوى الوطني.
5-تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية التعليم، وبين التطبيق العملي لها، وذلك من خلال ربط المحاضرات والبرامج الالكترونية واللقاءات الدورية بين الطلاب المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأعضاء الهيئة التعليمية.
6-تبني برامج ومناهج جديدة تساعد على الانخراط في سوق العمل وممارسة المهنة في الاختصاصات المفتتحة.
 
ثانياً- نظام القبول والقيد :
1- على كل طالب يريد متابعة الدراسة في نظام التعليم المفتوح للحصول على درجة الإجازة في الاختصاصات المفتتحة في النظام المذكور، أن يقيد اسمه في الجامعة.
2- يُشترط لقيد الطالب في نظام التعليم المفتوح أن يقدم الوثائق المطلوبة للقيد في التعليم العادي، وتقبل الصورة المصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد المتوسط أو الإجازة الجامعية بدلاً من الشهادة الأصلية.
3-على طالب القيد أن يدفع الرسوم المقررة للتسجيل في نظام التعليم المفتوح.
4- يكون لكل طالب مقيد في نظام التعليم المفتوح إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة به، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية، يسجل فيها جميع ما يتعلق به من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية، كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.
5- يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء أكان الطالب قديماً أم مستجداً، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها، بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة حضور المحاضرات واللقاءات والدخول إلى البرامج الإلكترونية، والاشتراك في الفحوص الجامعية، ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل بناء على اقتراح مجلس التعليم المفتوح.
6- يجوز للطالب أن يسجل سنوياً على أساس المقررات التي يرغب الاشتراك بالامتحان بها، على أن لا تقل عن ثلاثة مقررات في الفصل الواحد، باستثناء السنة الأخيرة حيث يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح فقط. ويتم استيفاء رسم الخدمات الجامعية على أساس المقررات التي يرغب الطالب القيد فيها.
7- يُمنح الطالب بعد تسجيله وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيقة قيد يتقدم بها إلى شعبة تجنيده لتأجيله بموجبها سنة دراسية إذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة الدفاع.
8-يتم القبول في نظام التعليم المفتوح وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المذكور وفق الشروط الآتية:
1-أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادلها وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية.
2-أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه في نظام التعليم المفتوح.
3-يجوز قبول حاملي شهادة المعهد والشهادة الجامعية في نظام التعليم المفتوح، ويعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة التي سبق أن نجحوا فيها وفقاً لما يقرره مجلس الكلية.
4-لا يجوز أن يعفى الطالب في التعليم المفتوح من مقررات مكافئة تزيد على 75 % من عدد المقررات.
 
ثالثاً- التحويل والانتقال وتغيير القيد ووقف التسجيل :
1-يجوز انتقال الطلاب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية الحكومية والخاصة (المعتمدة في بلدها) إلى البرامج المماثلة في نظام التعليم المفتوح. ويجب أن تتوافر في طالب النقل شروط القبول في البرنامج أو الاختصاص المطلوب النقل إليه وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المفتوح.
2-لمجلس التعليم المفتوح بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، فيما إذا ثُبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.
3-يتم تحديد السنة الدراسية التي يتم القبول فيها في ضوء عدد المقررات،  
ولا يجوز أن يسجل في سنة أعلى من سنة الأساس إذا كان يحمل أكثر من أربع مقررات بعد مكافأة المقررات.
4-يجوز قبول انتقال طلاب المعاهد والطلاب المستنفدين لسنوات التسجيل في الجامعات والمعاهد إلى البرامج المماثلة في التعليم المفتوح، ويعفى هؤلاء من المقررات المماثلة التي سبق نجاحهم فيها بقرار من مجلس الكلية.
5-يجوز التحويل بين برامج التعليم المفتوح المتماثلة في الجامعات السورية بعد موافقة عميدي الكليتين اللذين يتبع لهما الاختصاص المسجل فيه الطالب في الجامعتين، على أن يتم ذلك في بداية كل فصل دراسي وقبل التسجيل وتسديد الرسوم، ويستفيد الطالب من احتساب المقررات المكافئة.
6-يجوز تغيير القيد من اختصاص إلى آخر في نظام التعليم المفتوح في العام التالي للقبول وفق الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه، وذلك بعد موافقة عميدي الكليتين المعنيتين. ويحتفظ الطالب بوضعه الجامعي الذي كان مسجلاً فيه ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها.
7-يجوز النقل من برنامج تعليم مفتوح من جامعة غير سورية معتمدة إلى نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بعد موافقة مجلس التعليم المفتوح، ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها، مع مراعاة الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في البرنامج المنقول إليه.
8-تحدَّد المقررات المكافئة والسنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية.
9-تجري الامتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق الخطة الدراسية المعتمدة، ويُسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه، إضافة إلى مقررات الفصل الثاني.
10-يُسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول والمقررات التي لم يسجل عليها.
11-يُسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها في السنة الأدنى.
12-يجوز للطالب الراسب نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اختيار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة بالخطة الدراسية للفصل الدراسي الواحد.
13-يُسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات لفصل دراسي، أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس التعليم المفتوح في بداية كل فصل دراسي، ولا يُسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها.
14-يُسمح للطالب الناجح أو المنقول إلى سنة أعلى نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أن يسجل على جميع مقررات الفصل الدراسي الأول من السنة المنقول إليها، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها من السنوات الأدنى.
15-يُسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر (الراسب فيها أو لم يسجل عليها) أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها في الميعاد الذي يحدده رئيس الجامعة.
16-يحق للطالب المسجل أن يطلب إيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد خلال المدة المحددة في التقويم السنوي لنظام التعليم المفتوح، ويُحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة متتالية أو منفصلة.
17-يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية التي تنظمها الكلية المعنية للإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها، ومناقشة جوانب المقررات المختلفة. وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يُعلن عنه في الكلية، على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد على ثمانية لقاءات ولا تزيد عن أربعة عشر لقاءً، وألا تتجاوز مدة اللقاء الواحد ساعتين.
18-يتم تنفيذ اللقاءات الدورية لمقررات الفصلين معاً في الفصل الدراسي الواحد.


رابعاً- قواعد النجاح والوثائق الممنوحة :
1-  يُعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.
2-  يُمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح ورئيس الجامعة.
3-  يتمتع حامل درجة الإجازة الممنوحة في كل برنامج تخصصي من نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات في تولي الوظائف العامة وممارسة المهنة المتعلقة بالاختصاص.
4-لا يسلَّم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.
 
خامساً-  ترقين القيد والانقطاع :
1-لا يُسمح للطالب الذي رقن قيده من أي برنامج أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين قبوله فيه.
2-لا يُسمح للطالب الذي حوَّل من برنامج لآخر أو من اختصاص لآخر في البرنامج الواحد أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين تسجيله.
3-لمجلس التعليم المفتوح إعادة قيد الطالب الذي رقَّن قيده من أي برنامج إذا لم يمض على ترقين قيده ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة قيده يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل ترقين قيده ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم.
4-إذا مضت ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر على ترقين قيد الطالب أو انقطاعه، يفقد حقه في وضعه الجامعي السابق ويعامل معاملة الطالب المستجد.
5-لمجلس التعليم المفتوح إعادة الطالب المنقطع عن الدراسة إذا لم يمض على انقطاعه ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة تسجيله يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل انقطاعه ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم، ويعدُّ الطالب منقطعاً إذا لم يسدد رسم الخدمات الجامعية عن ثلاثة مقررات من المقررات المطلوبة في فصل دراسي واحد على الأقل.
6-يحق للطالب الذي انقطع عن الدراسة لفصل دراسي واحد أن يعيد تسجيله بموافقة عميد الكلية.
7-تتضمَّن الخطة الدراسية لبرنامج الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح، عدداً من المقررات الأساسية تدرَّس على مدار الفصلين، وبمعدل ساعتين تدريسيتين أسبوعياً، إضافة لمقرر اختياري يتم تدريسه في الفصل الثاني، يختاره الطالب من مجموعة المقررات الاختيارية لكل سنة دراسية وفق الخطة الدراسة.
 
سادساً - الخطة الدراسية :

 

السنة الأولى

الفصل الأول

الفصل الثاني

المقرر

المقرر

1-  المدخل إلى علم القانون

1-التشريعات الاجتماعية (التعاون)

2-  المدخل إلى الشريعة الإسلامية

2-  القانون الدولي العام

3-  المدخل إلى القانون الدستوري

3-  المدخل إلى القانون الإداري

4-  قانون العقوبات العام (الجريمة)

4-  قانون العقوبات العام (العقوبة)

5-  تاريخ القانون

5-مصطلحات قانونية باللغة الأجنبية

6-  اللغة العربية

6-  مقرر اختياري

7-  اللغة الأجنبية (1)

-

المقررات الاختيارية

1- الحق في الحياة الخاصة

5- علم السياسة

2- علم الاجتماع القانوني

6- مقدمة الاقتصاد

3- علم الإجرام والعقاب

7- النظم السياسية

4- حقوق الإنسان

8- القضية الفلسطينية

 

 

 

السنة الثانية

الفصل الأول

الفصل الثاني

المقرر

المقرر

1-  القانون المدني (مصادر الالتزام)

1-  القانون المدني (أحكام الالتزام)

2-  القانون الإداري

2-  القانون التجاري (أعمال تجارية ومتجر)

3-  قانون العقوبات الخاص (الأشخاص وأمن الدولة)

3-  قانون العقوبات الخاص (الأموال)

4-  الأحوال الشخصية (زواج وطلاق)

4-  القانون الدولي الاقتصادي

5-  اللغة الأجنبية (2)

5-  مصطلحات قانونية باللغة الأجنبية

6-  المدخل إلى المعلوماتية

6-  مقرر اختياري

7-  قانون العمل

-

المقررات الاختيارية

1- التأمينات الاجتماعية

5- العقود الإدارية

2- الأحوال الشخصية لغير المسلمين

6- قانون الأحداث

3- السياسة المالية (1)

7- العلاقات الدولية (1)

4- الوظيفة العامة

8- قانون البحار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنة الثالثة

الفصل الأول

الفصل الثاني

المقرر

المقرر

1-  القانون المدني (العقود المسماة)

1-  أصول المحاكمات (2)

2-  أصول المحاكمات (1)

2-  القانون التجاري (شركات)

3-  أصول المحاكمات الجزائية (1)

3-  أصول المحاكمات الجزائية (2)

4-  المالية العامة

4-  المنظمات الدولية

5-  القضاء الإداري

5-  مصطلحات قانونية باللغة الأجنبية

6-  الأحوال الشخصية (وصية ومواريث)

6-  مقرر اختياري

المقررات الاختيارية

1- عقد الإيجار

6-  قانون العقوبات العسكري

2- الإثبات في المواد المدنية والتجارية

7- القانون الدولي الإنساني

3- السياسة المالية (2)

8- الحقوق الدبلوماسية

4- قانون العقوبات الاقتصادي

9- العلاقات الدولية (2)

5- الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة

10- القانون التجاري (البحري والجوي)

 

 

السنة الرابعة

الفصل الأول

الفصل الثاني

المقرر

المقرر

1-  الحقوق العينية الأصلية

1-  الحقوق العينية التبعية

2-  القانون الدولي الخاص (الجنسية)

2-  القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)

3-  القانون التجاري (الأسناد التجارية)

3-  الجرائم الواقعة على الإدارة والمخلة بالثقة العامة

4-  التشريع الضريبي

4-  أصول التنفيذ

5-  الإدارة العامة

5-  مصطلحات قانونية باللغة الأجنبية

6-  أصول الفقه

6-  مقرر اختياري

المقررات الاختيارية

1- فلسفة القانون

7-  قانون ممارسة مهنة المحاماة

2- الملكية الفكرية

8- القضاء والتحكيم الدوليان

3- الإدارة المحلية

9- الاختصاص القضائي الدولي

4- الرقابة المالية

10- القانون الجزائي الدولي

5- الإثبات في القضايا الجزائية

11- المركز القانوني للأجانب

6- عقود التأمين

12- العقود الدولية

 



عداد الزوار / 4676835 /