1- مدة الدراسة لنيل الإجازة في الحقوق أربع سنوات دراسية.
2- يحق للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في سنة القبول، التسجيل في كلية الحقوق إذا كان حائزاً على حد أدنى من الدرجات يحدَّد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح .
3- يجوز قبول عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين أو المغتربين من أصل سوري والطلاب العرب والأجانب من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وفق القواعد المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ويُحدَّد العدد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح.
4- يجوز قبول الطلاب نقلاً من جامعات غير سورية أو من الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية غير متماثلة، وذلك ضمن شروط القبول والتعادل المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.
5- يجري القيد في الجامعة سنوياً سواء أكان الطالب قديماً أم مستجداً في المواعيد التي يحددها وزير التعليم العالي. ويعطى كل طالب تمَّ قيده في الكلية بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية وموقعة من عميدها، وبموجبها يسمح للطالب حضور المحاضرات وإجراء الامتحانات.
6- يُنقل الطالب في نهاية السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها إذا نجح في جميع المقررات، أو رسب فيما لا يزيد عن أربعة مقررات. ويكون امتحان الطالب وفق مناهج السنة الدراسية التي يتقدم بها للامتحان. وفي جميع الأحوال، لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات في مختلف سني الدراسة. ولا يمنح الطالب درجة الإجازة في الحقوق إلا إذا نجح بجميع المقررات.
7- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع السنة الجامعية وفق المواعيد المحددة للتسجيل. ويُسمح للطالب الراسب الذي اشترك في امتحانات الدورة الفصلية الأولى أن يسجل مقررين على الأكثر من المقررات التي تدرَّس في الفصل الدراسي الثاني من السنة الأعلى، شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب فيها، مع المقرر أو المقررين المسجل عليهما من السنة الأولى، على أربعة مقررات.
8- لا يجوز للطالب أن يبقى مسجلاً في الكلية مدة تزيد على ست سنوات دراسية، ولكن يجوز إيقاف تسجيله مدة لا تتجاوز السنتين، إذا تقدم بطلب أصولي في المواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.
9- يكون لكل طالب مقيَّد في الكلية، سجل يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالطالب وتسلسل حياته الجامعية والعقوبات الانضباطية والرسوم المستحقة ونتائج امتحاناته.
10- لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، أن يسمح لطالب السنة الرابعة الذي استنفد فرص التسجيل المتاحة له، بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص الرسوب والتسجيل، مقابل رسم مالي عن كل مقرر يشترك في امتحانه.
11- تقدَّر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مائة درجة، ويعدُّ الطالب ناجحاً إذا حصل على خمسين درجة على الأقل في امتحان هذا المقرر. ويعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه، ولا يحق له إعادة امتحان المقرر الذي نجح فيه.
12- مدة الامتحان الكتابي في كل مقرر ساعتان، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، أن يعدِّل هذه المدة.
13- يُمنح الناجحون في جميع المقررات المطلوبة بنتيجة امتحانات السنة الرابعة، درجة الإجازة في الحقوق بإحدى المراتب التالية:
- مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 % فأكثر.
- مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام من 80 % إلى ما دون 90 %.
- مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام من 70 % إلى ما دون 80 %.
- مرتبة جيد إذا كان معدله العام من 60 % إلى ما دون 70 %.
- مرتبة مقبول إذا كان معدله العام من 50 % إلى ما دون 60 %.