ماجستير التأهيل والتخصص في التشخيص المخبري في كلية الصيدلة في جامعة دمشق
مادة 1- تمنح جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس قسم الكيمياء الحيوية والأحياء والدقيقة ومجلس كلية الصيدلة درجة ماجستير التأهيل والتخصص في التشخيص المخبري.
مادة 2- يشترط لقيد الطالب في درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
مادة 3- يتم القبول وفق مفاضلة بين الطلاب المتقدمين على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة ولمجلس الجامعة أن يضيف معايير أخرى للتفاضل وبما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
مادة 4- مدة الدراسة في درجة ماجستير التأهيل والتخصص ثلاث سنوات وتخضع لأحكام النظام السنوي ويجري تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد.
مادة 5- يشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يتابع الدراسة وينجح في جميع المقررات المذكورة أدناه:
السنة الأولى
اسم المقرر
1-الكيمياء الحيوية السريرية
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
2-الكيمياء الحيوية العامة
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
3-الجراثيم والفيروسات (1)
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 4 / المجموع / 6 /
4-الطفيليات والفطريات
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
5-التوثيق والصياغة العلمية
ساعات النظري اسبوعياً / 1 / ساعات العملي اسبوعياً / 1 / المجموع / 2 /
6-التدريب العملي
ساعات النظري اسبوعياً / - / ساعات العملي اسبوعياً / 12 / المجموع / 12 /
المجموع
ساعات النظري اسبوعياً / 9 / ساعات العملي اسبوعياً / 22 / المجموع / 31 /
السنة الثانية
اسم المقرر
1-البيولوجية الجزيئية
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
2-الطرق الحديثة في التحليل
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
3-الدمويات والدمويات المناعية
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
4-علم المناعة
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
5-الجراثيم والفيروسات (2)
ساعات النظري اسبوعياً / 2 / ساعات العملي اسبوعياً / 2 / المجموع / 4 /
6-التدريب العملي
ساعات النظري اسبوعياً / - / ساعات العملي اسبوعياً / 12 / المجموع / 12 /
المجموع
ساعات النظري اسبوعياً / 10 / ساعات العملي اسبوعياً / 22 / المجموع / 32 /
السنة الثالثة
تدريب وإقامة في المشافي الجامعية
مادة 6- تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
مادة 7- تتألف العلامة النهائية للمقرر من جزأين اثنين احدهما لأعمال السنة ويخصص له نسبة 50% من علامة المقرر والآخر للامتحان النهائي ويخصص له 50% من العلامة.
مادة 8- يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد ناجحاً في المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل جزءٍ من جزأي المقرر.
مادة 9- تحدد نسبة الدوام بـ 85% على الأقل ويحرم الطالب من الاشتراك في امتحان المقرر إذا لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة.
مادة 10- يعد الطالب منقولاً إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناءً على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة، ويحق للطالب الذي يحمل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية.
مادة 11- تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى والثانية ثلاث سنوات وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من الدرجة.
مادة 12-
أ-لا يحق للطالب التسجيل في السنة الثالثة إلا بعد النجاح في جميع المقررات.
ب-يقوم الطالب خلال السنة الثالثة بإعداد مشروع تخرج تتم مناقشته من قبل لجنة يؤلفها مجلس القسم في نهايةالفصل الثاني وفي حال عدم النجاح بنتيجة المناقشة يعطى فرصة جديدة في العام التالي ويطلب منه إعادة السنة كطالب مستجد.
ج-يعطى مشروع التخرج 20% من المعدل العام.
مادة 13-يتم تدريس المقررات باللغة العربية ويدرس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية وتحدد هذه المقررات بقرار من مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي.
مادة 14- يجب على الطالب المسجل في هذه الدرجة أن يكون متفرغاً للدراسة.
مادة 15- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.