اللائحة الداخلية

  • الدرجات العلمية :

 

  • تمنح جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس كلية العلوم الثالثة الدرجة العلمية الآتية : ( الإجازة في الرياضيات )
  •  

 

·         

 

  • المراتب التي تمنح في درجة الإجازة في العلوم :

 

  • تمنح الإجازة في الرياضيات من المراتب التالية :
  • 1-    مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره     / من 95 الى 100 / .
  • 2-    مرتبة الامتياز إذا كان المعدل العام للطالب         / من 85 الى 94.99 / .
  • 3-    مرتبة جيد جداً إذا كان المعدل العام للطالب         / من 75 الى 84.99 / .
  • 4-    مرتبة جيد إذا كان المعدل العام للطالب              / من 65 الى 74.99 / .
  • 5-    مرتبة مقبول إذا كان المعدل العام للطالب           / من 60 الى 64.99 / .
    • مدة الدراسة :
    • مدة الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى لنيل الإجازة في الرياضيات /4/ أربع سنوات دراسية .
     
  • تكريم الأوائل :

 

  • نصت المادة /119/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على ما يأتي :
  • يمنح رئيس الجامعة بقرار منه :
  • كلاً من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في كل كلية أو قسم أو تخصص , مانح لدرجة الاجازة , شهادة تفوق باسم ( شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي ) مع مكافأة مالية مقدارها :
  1. -         ( 20000 ) ل.س للمتفوق الأول .
  2. -         ( 17500 ) ل.س للثاني .
  3. -         ( 15000 ) ل.س للثالث .
  • على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية عن 70 % وفي حال وجود أكثر من طالب يتساوون في المعدل مع الطالب الثالث يمنح كل منهم المكافأة المماثلة التي تمنح لهذا الطالب .
  • الخريج الأول في كل كلية أو قسم أو تخصص , مانح درجة الاجازة , شهادة تفوق باسم ( شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول ) مع مكافأة مالية مقدارها ( 50000 ) ل.س على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70 % , ويتم منح  شهادات التفوق مع المكافآت الى مستحقيها في السنة الدراسية التالية لسنة الاستحقاق .

 

  • الامتحانات والدوام :

 

  • 1-    يحرم الطالب من درجات أعمال السنة في المقرر الذي لا تبلغ نسبة دوامه فيه 85 % من الساعات المحددة لأعمال السنة .
  • 2-    تعلن قبل بدء الدورة الامتحانية بعشرة أيام درجات أعمال السنة بعد موافقة عميد الكلية , ولا يقبل أي اعتراض عليها بعد مضي أكثر من عشرة أيام من إعلان كل مقرر .
  • 3-    يحق للطالب المنقول الى السنة الأعلى الاحتفاظ بدرجات اعمال السنة في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها , وتعود لسن أدنى , وفي هذه الحالة يعفى من الدوام وله أن يعيد أعمال السنة لهذا المقرر بناءً على طلب خطي يقدمه الى عمادة الكلية خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي , ويطالب عند ذلك بالدوام , ويسقط حقه في الدرجة السابقة .
  • 4-    يحق للطالب الراسب في سنته الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة , كما يحق له أن يعيد أعمال السنة بناءً على طلب خطي يقدمه الى عمادة الكلية في الشهر الأول من الفصل الدراسي ويطالب عند ذلك بالدوام ويسقط حقه في الدرجة السابقة .
  • 5-    يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين , وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
  • 6-    يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه .
  • 7-    يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في اعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجته تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ .

 

  • المساعدات الامتحانية

 

  • أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم / 269 / تاريخ 16/6/2011 المتضمن الحالات التي يمكن فيها مساعدة الطلاب بالعلامات في الدورات الامتحانية وفق الآتي :

 

  • مادة /1/ :  يساعد الطالب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى تبديل الوضع الجامعي للطالب وتمنح هذه المساعدة في أي دورة امتحانية حيث تؤدي الى تبديل وضع الطالب المبين في الحالات الآتية حصراً :
  • -         اذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى التخرج .
  • -         اذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى النجاح في مقررات السنة جميعها .
  • -         إذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى الانتقال الى السنة الأعلى .
  • -         إذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى السماح لطلاب الكليات التي لها مشروع تخرج للتقدم الى هذا المشروع .
  • -         إذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى السماح للطالب بدخول امتحانات الدورة الصيفية .

 

  • مادة /2/ :  يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي الى عدم استنفاد الطالب لفرص التسجيل المقرر في أي سنة من السنوات الدراسية وفي أي دورة امتحانية ( أولى – ثانية – إضافية ) سواء أكان الاستنفاد من داخل الجامعة أم خارجها .

 

  • مادة /3/ :  يبدأ العمل بالمساعدات الامتحانية من الفصل الدراسي الثاني للعام 2010/2011 .

 

  • مادة /4/ : تقوم الامتحانات في الكلية بالتنسيق مع شؤون الطلاب فيها بإعداد قوائم بالحالات التي تنطبق عليها المساعدات الامتحانية تقدم الى عميد الكلية ويتخذ مجلس الكلية بعد تدقيقها القرار بإضافتها شرط أن تضاف المساعدة الى علامة المقرر التي تكون الأقرب الى علامة النجاح , وفي حال تساوي علامتي مقررين في المساعدة تضاف علامة المقرر الذي يختاره الطالب .
  • مادة/5/ :  لا يجوز إضافة أية مساعدة امتحانية ( عدا ما نصت عليه قواعد المساعدات الواردة في هذا القرار ) بعد فتح الأوراق الامتحانية .
  • مادة /6/ :  لا تدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام إلا إذا كان هذا المعدل دون الحد الأدنى للنجاح وفي هذه الحالة يضاف الى مجموع العلامات عدد من العلامات التي كان الطالب قد سوعد بها حتى يصل المجموع الى معدل النجاح 50% أو 60 % حسب الحالة .

  • مادة /7/ :  يشار في كشوف العلامات التي تعطى للطالب الى المساعدات الامتحانية التي استفاد منها .

  • مادة /8/ :  لا يستفيد من هذا القرار طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا .

  • مادة /9/ :  لا تمنح المساعدة المنصوص عليها في هذا القرار في درجات العملي أو أعمال السنة.

  • مادة /10/ :  لا يجوز الجمع بين المساعدات الواردة في المادة /1/ والمادة /2/ من هذا القرار في الوقت نفسه .

  • مادة /11/ :  تعطى المساعدة على المقررات التي يتقدم بها الطالب في الدورة الامتحانية  وتؤدي الى تبديل وضعه أو عدم الاستنفاد , ولا تعطى على مقررات تقدم بها في دورة سابقة مهما كانت الأسباب .

  • مادة /12/ :  الاستفادة من المساعدات الامتحانية كما وردت حكمية للطالب إلا إذا تقدم بطلب مسجل رسمياً خلال اسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يبدي فيها رغبته في عدم الاستفادة من هذه المساعدة ولا تعاد إليه بعدها مهما كانت الأسباب .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عداد الزوار / 83751 /